ولو ملك خمساً من الإبل نصف حول ثمّ ملك اُخرى ففي كلّ
واحدة عند كمال حولها شاة ، ولو تغيّر الفرض بالثاني بأن ملك
إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها وأحد وعشرون
جزءاً من ستّة وعشرين من بنت مخاض عند تمام حول الزيادة .
ولو ملك أربعين شاة ثمّ أربعين فلا شيء في الزائد .
شرح
الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرط ، وإلاّ فبالنسبة ) وفي
معنى التفريط تأخير الإخراج مع التمكّن منه كما مرّ ، والزكاة كالأمانة في يد
المالك ، فلو تلف شيء من النصاب من دون تفريط وزّع التلف على مجموع المال
وسقط من الفريضة بالنسبة .
وفي معنى التلف قبل الحول ما إذا عاوضه بجنسه أو بغيره في الأثناء على
الأشهر الأقرب خلافاً للشيخ ، ولو كان فراراً فالأشهر الأقرب أنّه كذلك خلافاً
للشيخ وعلم الهدى كما سيأتي ذلك كلّه في زكاة النقدين إن شاء الله تعالى .
[ لو تجدّد ملك ما زاد على النصاب ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو ملك خمساً من الإبل نصف
حول ثمّ ملك اُخرى ففي كلّ واحدة عند كمال حولها شاة ، ولو تغيّر
الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول
نصابها وأحد وعشرون جزءاً من ستّة وعشرين من بنت مخاض
عند تمام حول الزيادة . ولو ملك أربعين شاة ثمّ أربعين فلا شيء في
الزائد ) قد تقدّم الكلام في الحكم الأوّل والأخير .
وأمّا الثاني فمعنى تغيّر الفرض بالثاني أنّه تغيّر ما كان يجب على المالك
إخراجه للزكاة وهو الشاة ، لأنّها هي الفرض أوّلا ، والتغيّر حصل بالملك الثاني