تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ولو ملك خمساً من الإبل نصف حول ثمّ ملك اُخرى ففي كلّ واحدة عند كمال حولها شاة ، ولو تغيّر الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها وأحد وعشرون جزءاً من ستّة وعشرين من بنت مخاض عند تمام حول الزيادة . ولو ملك أربعين شاة ثمّ أربعين فلا شيء في الزائد .
شرح
الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرط ، وإلاّ فبالنسبة ) وفي معنى التفريط تأخير الإخراج مع التمكّن منه كما مرّ ، والزكاة كالأمانة في يد المالك ، فلو تلف شيء من النصاب من دون تفريط وزّع التلف على مجموع المال وسقط من الفريضة بالنسبة . وفي معنى التلف قبل الحول ما إذا عاوضه بجنسه أو بغيره في الأثناء على الأشهر الأقرب خلافاً للشيخ ، ولو كان فراراً فالأشهر الأقرب أنّه كذلك خلافاً للشيخ وعلم الهدى كما سيأتي ذلك كلّه في زكاة النقدين إن شاء الله تعالى . [ لو تجدّد ملك ما زاد على النصاب ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو ملك خمساً من الإبل نصف حول ثمّ ملك اُخرى ففي كلّ واحدة عند كمال حولها شاة ، ولو تغيّر الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها وأحد وعشرون جزءاً من ستّة وعشرين من بنت مخاض عند تمام حول الزيادة . ولو ملك أربعين شاة ثمّ أربعين فلا شيء في الزائد ) قد تقدّم الكلام في الحكم الأوّل والأخير . وأمّا الثاني فمعنى تغيّر الفرض بالثاني أنّه تغيّر ما كان يجب على المالك إخراجه للزكاة وهو الشاة ، لأنّها هي الفرض أوّلا ، والتغيّر حصل بالملك الثاني