تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
نصاباً مع نصاب الاُمّهات . والأصحاب ذهبوا إلى الإطلاق ولم يفرّقوا فيما بلغ حدّ النصاب بين المستقلّ وغيره ، وإنّما اختلفوا في المبدأ ، وإنّما أجروا هذه الوجوه فيما لو ملك نصاباً بعض الحول ثمّ ملك آخر كما ستسمع . وأوّل مَن ذكر ذلك في الملك المصنّف وتبعه الشهيد ( 1 ) ، ثمّ إنّ الشهيد الثاني أجراها في السخال بما سمعت لكن سبطه في " المدارك ( 2 ) " أدّى ذلك بأحسن تأدية فإنّه قال : ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين وجبت في الاُمّهات شاة عند تمام حولها ولم يجب في السخال شيء ، واحتمل في المعتبر وجوب شاة في الثانية عند تمام حولها لقوله ( عليه السلام ) : " في أربعين شاة شاة ( 3 ) " وضعّفه بأنّ المراد به النصاب المبتدأ ، إذ لو ملك ثمانين دفعة لم يجب عليه شاتان إجماعاً ، ثمّ قال : وإن كانت تتمة للنصاب الثاني بعد إخراج ما وجب للأوّل كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر أو ثمانون من الغنم اثنين وأربعين ففي سقوط اعتبار الأوّل وصيرورة الجميع نصاباً واحداً أو وجوب الزكاة لكلٍّ منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء حول الأوّل تبيع أو شاة وعند مضي سنة من تلك الزيادة شاتان أو مسنّة أو عدم ابتداء حول الزائد حتّى ينتهي حول الأوّل ثمّ استئناف حول واحد للجميع أوجه ، أوجهها الأخير ( 4 ) . وقال في " التحرير ( 5 ) " : إذا ملك أربعين فحال عليها ستّة أشهر ثمّ ملك أربعين اُخرى وجب عليه شاة عند تمام حول الأوّل وإذا تمّ حول الثانية لم يجب فيها شيء ، أمّا لو ملك بعد نصف الحول تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة فما زاد وجب عليه عند تمام حول الأوّل شاة ، وهل ابتداء انضمام النصاب الأوّل إلى
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 232 . ( 2 و 4 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 77 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 78 . ( 5 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 368 .