شرح
لها حول بانفرادها إجماعاً كما في " الانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والمدارك ( 4 ) "
وظاهر " التذكرة ( 5 ) والبيان ( 6 ) والمصابيح ( 7 ) والحدائق ( 8 ) " هذا إذا كانت نصاباً
مستقلاّ بعد نصابها كما لو ولدت خمس من الإبل خمساً أو أربعون من البقر
أربعين أو ثلاثين .
أمّا لو كان غير مستقلّ ففي " المسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والرياض ( 11 ) " أنّ في
ابتداء حوله مطلقاً أي مع الإكمال وعدمه ، أو مع إكماله النصاب الّذي بعده ، أو عدم
ابتدائه حتّى يكمل الحول الأوّل فيجزي الثاني للنصابين أوجهاً أجودها الأخير ،
وفي الوجه الأخير نظر ظاهر ، لأنّه إذا لم يكمل به النصاب الثاني كما هو
المفروض لا فائدة في الانضمام عند تمام الحول ، لأنّه في الثاني يكون عفواً ومع
عدم الانضمام لا وجه للصبر ، إذ لزوم عدم التفريق ليس هنا بمعنى عدّهما دفعة ،
فلزم إمّا الابتداء مطلقاً كما في الوجه الأوّل أو عدمه مطلقاً كما في الوجه الثاني ،
وحمل غير المستقلَ على ما إذا لم يبلغ نصاباً ينافيه تمثيلهم بالأربعين ، نعم إنّما
تظهر فائدة هذا الوجه فيما لو أكمل به النصاب ، فيتمّ الفرق حينئذ بينه وبين الوجه
الثاني فإنّ القائل به لم يقل فيه بالصبر كما مرّ من انفراد الحول وابتدائه إذا كانت
هامش
( 1 ) الانتصار : الزكاة ص 220 .
( 2 ) الخلاف : الزكاة ج 1 ص 22 مسألة 18 .
( 3 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 491 س 7 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 76 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 51 .
( 6 ) البيان : الزكاة ص 172 .
( 7 ) مصابيح الظلام : الزكاة ص 41 س 28 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .
( 8 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 77 .
( 9 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 372 .
( 10 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 25 .
( 11 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 67 .