شرح
المشهور . وفي " الكفاية ( 1 ) " هو مذهب الأكثر . وليس لذلك نصّ ولا ظهور في
سوى ما ذكرنا ، ولذا اقتصر الشهيد ( 2 ) على نسبته إلى أبي عليّ والشيخ .
وفي " البيان ( 3 ) " التفصيل بارتضاعها من معلوفة فالأوّل أو سائمة فالثاني .
وفي " المدارك ( 4 ) وإيضاح النافع " أنّه لا يخلو عن قوّة ، وفي " الروضة ( 5 ) " هو
ضعيف ، لتعلّق الحكم على الاسم لا على الحكمة . وفي " مجمع البرهان ( 6 ) " أنّ
المدار على التسمية ، لأنّه بناه على ما اختاره من عدم اعتبار السوم طول السنة بل
أناط الحكم بالتسمية .
قلت : يدلّ على مختار الشيخ روايات زرارة ( 7 ) الثلاث - وفيها الحسن
والموثّق - وروايتا القاسم بن عروة ( 8 ) حيث صرّح في الجميع بأنّه من يوم النتاج .
وقول الشهيد ( 9 ) باعتبار الحول من حين النتاج إذا كان الارتضاع من السائمة قويّ
جدّاً ، لعدم ظهور دخول غيره في الأخبار الّتي ذكرناها ، لانصراف الإطلاق إلى
الأفراد الشائعة ، والمرتضعة من المعلوفة غير متبادرة على الظاهر ، مع كونها
كالصريحة في أنّ ما فيه الزكاة من يوم نتج إنّما هو من أولاد ما وجب فيه الزكاة لا
غير حيث قال ( عليه السلام ) : " ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس
فيها شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم نتج " والإشارة بهذه الأصناف إلى
الإبل والبقر والغنم الّتي حكموا ( عليهم السلام ) بوجوب الزكاة فيها ، نعم واحدة منها خالية
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 36 س 3 .
( 2 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 232 .
( 3 و 9 ) البيان : الزكاة ص 172 .
( 4 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 68 .
( 5 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 22 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 60 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 و 5 ج 6 ص 83 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 7 و 9 من أبواب زكاة الأنعام ح 6 و 4 ص 81 و 83 .