تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
والدروس ( 1 ) والبيان ( 2 ) " وغيرها ( 3 ) . نعم في " نهاية الإحكام ( 4 ) " أنّه لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزكاة ، ولو كان الإسلام بعد الحول ولو بلحظة فلا زكاة ، سواء كان المال باقياً أو تالفاً بتفريط أو غير تفريط ، انتهى . وفيه نظر قد أشرنا إليه ( 5 ) فيما إذا بلغ في أثناء الحول فليلحظ . هذا وقد قال في " المدارك " : يجب التوقّف في هذا الحكم لضعف الرواية المتضمّنة للسقوط سنداً ومتناً ولما روي في عدّة أخبار ( 6 ) صحيحة من أنّ المخالف إذا استبصر لا يجب عليه إعادة شيء من العبادات الّتي أوقعها في حال ضلالته سوى الزكاة فإنّه لابدّ أن يؤدّيها ، ومع ثبوت هذا الفرق في المخالف يمكن إجراؤه في الكافر . وبالجملة فالوجوب على الكافر متحقّق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال أو يقوم على السقوط دليل يعتدّ به ، على أنّه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر كما في قضاء العبادات ، لامتناع أدائها في حال الكفر وسقوطها بالإسلام ( 7 ) . وفيه : أنّ الخبر منجبر بالشهرة في سنده وكذا دلالته على الصحيح بل بالإجماع ، وفي واحد منهما بلاغ ، وإلحاق الكافر بالمسلم المخالف قياس مع وجود الفارق ، والدليل المعتدّ به هو ما عرفته ، والعلاوة ما كنّا نؤثر وقوع مثلها من مثله ، إذ عباداته كلّها من واد واحد ( 8 ) وبعد التسليم نقول : متعلّق الوجوب إيصالها
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 230 . ( 2 ) البيان : الزكاة ص 168 . ( 3 ) كالمعتبر : الزكاة ج 2 ص 490 . ( 4 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 308 . ( 5 ) تقدّم في ص 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب مقدّمات العبادات ج 1 ص 97 - 98 . ( 7 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 42 . ( 8 ) المصدر السابق : ص 41 .
مفتاح الكرامة — صفحة 105 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي