شرح
حين الإسلام ) أمّا الوجوب فعليه الإجماع والمنقول في الفروع والاُصول .
وأمّا سقوطها عنه بالإسلام فقد نصّ عليه المفيد في كتاب " الإشراف ( 1 ) " والشيخ ( 2 )
وابن إدريس ( 3 ) ، وكذا ابن حمزة ( 4 ) وسائر المتأخّرين عنهم كما ستسمع . وما وجدنا
من خالف أو توقّف قبل صاحب " المدارك ( 5 ) " وصاحب " الذخيرة ( 6 ) " فقوله في
" الكفاية ( 7 ) " بعد أن نسبه إلى المشهور أنّه توقّف فيه غير واحد من المتأخّرين فلعلّه
عنى به المولى الأردبيلي ( 8 ) حيث قال : كأنّه للإجماع والنصّ مثل " الإسلام يجبّ
ما قبله " ( 9 ) وصاحب " المدارك " بل في " المعتبر ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) وكشف الالتباس ( 12 )
والمسالك ( 13 ) " أنّها تسقط عنه بالإسلام وإن كان النصاب موجوداً . وهو قضية كلام
" الدروس ( 14 ) " فيما سيأتي فيما إذا أتلفه وستسمعه . وهو ظاهر ما عداها ، بل كاد
يكون صريح كلّ من قال إنّه يستأنف الحول حين إسلامه كما في " التحرير ( 15 )
هامش
( 1 ) لم نظفر على هذا النصّ في الإشراف ، فراجع .
( 2 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 190 - 191 .
( 3 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 432 .
( 4 ) الوسيلة : الزكاة ص 122 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 42 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : الزكاة ص 426 س 35 .
( 7 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 35 س 16 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 26 .
( 9 ) عوالي اللآلي : ح 145 ج 2 ص 54 .
( 10 ) المعتبر : الزكاة ج 2 ص 490 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 40 .
( 12 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 210 س 18 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 13 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 362 .
( 14 ) يأتي في ص 106 - 107 .
( 15 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 348 .