شرح
وهو مضيّ أحد عشر شهراً كاملة ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت )
أمّا النصاب فسيأتي الكلام فيه بلطف الله تعالى .
وأمّا الحول ففي " المنتهى ( 1 ) " أنّه شرط في الأنعام الثلاث والذهب والفضة
وأنّه قول أهل العلم كافّة إلاّ ما حكي عن ابن عبّاس وابن مسعود . وفي " نهاية
الإحكام ( 2 ) " وكذا " التحرير ( 3 ) " أنّه لا خلاف بين العلماء في اعتباره في الأنعام
والنقدين وزكاة التجارة ، وقد نقل ( 4 ) عليه إجماعنا في مواضع متعدّدة ، وفي
" المصابيح ( 5 ) " أنّه ضروري . وليس في " المقنع ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) وكتاب الأشراف ( 8 )
والمراسم ( 9 ) والغنية ( 10 ) والإشارة ( 11 ) " إلاّ ذكر الحول .
وفي " التذكرة ( 12 ) " الحول هو مضيّ أحد عشر شهراً كاملة على المال فإذا
دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم يكمل أيّامه ، بل تجب بدخول الثاني عشر
عند علمائنا أجمع . وفي " المنتهى ( 13 ) " إذا هلّ الثاني عشر فقد حال على المال
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ص 486 س 27 .
( 2 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 311 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 363 .
( 4 ) كما في التذكرة : ج 5 ص 51 ، والمسالك : ج 1 ص 370 ، والخلاف : ج 2 ص 12 .
( 5 ) مصابيح الظلام : في الزكاة ص 2 سطر ما قبل الأخير ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد
البهبهاني ) .
( 6 ) المقنع : الزكاة باب 16 ص 168 .
( 7 ) المقنعة : الزكاة باب 9 ص 239 .
( 8 ) الأشراف ( مصنّفات الشيخ المفيد : ج 9 ) ص 36 .
( 9 ) المراسم : الزكاة ص 128 .
( 10 ) غنية النزوع : الزكاة ص 119 .
( 11 ) إشارة السبق : الزكاة ص 110 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 51 .
( 13 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 487 السطر الأوّل .