شرح
النهي عن ذلك حيث قيل فيها : لا تقرأ ، وما في « التحرير ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 )
والتبصرة ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والدروس ( 6 ) » من عدم الجواز .
والتحريم هو المشهور كما في « المفاتيح ( 7 ) » وإلى ما في المبسوط مال في
« المعتبر ( 8 ) » أو قال به . وفي « المنتهى ( 9 ) » هو جيّد . وفي « الحدائق ( 10 ) » نسبة التحريم
والبطلان إلى الأصحاب وأنه لم يقف له على مستند . ولم يذكر ذلك في « جُمل
الشيخ والوسيلة » في جملة ما يبطل الصلاة .
وفي « المدارك ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) والحدائق ( 13 ) » أنّ الحكم المذكور مبنيّ على
القول بوجوب السورة وتحريم القران أي ما زاد على السورة ، وإلاّ فلا يتّجه المنع ،
أمّا على القول بالاستحباب فظاهر ، وأمّا على القول بالوجوب مع تجويز الزيادة
فلأنّه يعدل إلى سورة قصيرة ، وما أتى به من القراءة غير مضرّ . وفي « كشف
اللثام ( 14 ) » أو تعمّد قراءة ما يفوت الوقت به من السورة للنهي المبطل إلاّ أن لا يجب
إتمام السورة فيقطعها متى شاء ، فإن لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد الجزئية
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في القراءة ج 1 ص 39 س 5 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 467 .
( 3 ) تبصرة المتعلّمين : في القراءة ص 27 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 147 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 325 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 173 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ج 1 ص 132 .
( 8 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 175 .
( 9 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 277 س 13 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 125 و 126 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 354 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته ج 1 ص 132 .
( 13 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 126 .
( 14 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 11 .