شرح
وقد قرّبه المصنّف فيما سيأتي . وفي « المسالك ( 1 ) » ولو لم يذكر حتى قرأ السجدة
أتمّ ثمّ قضاها . وفي « الروض ( 2 ) والمقاصد العلية ( 3 ) » إن لم يذكر حتّى تجاوز
السجدة فوجهان . وفي « المقاصد العلية ( 4 ) » وكذا بعد الفراغ منها مع زيادة رجحان
في احتمال الاجتزاء بها ، انتهى . وفي « المدارك ( 5 ) » بعد أن نقل عن جدّه اختيار
العدول قبل بلوغ السجدة وان تجاوز النصف اعترضه بأنه مشكل ، لإطلاق
الأخبار المانعة من جواز العدول من سورة إلى اُخرى مع تجاوز النصف ، انتهى .
قلت : قد اعترف في « المدارك ( 6 ) » في بحث صلاة الجمعة بأنه لم يقف على مستند
في تقييد جواز العدول بعدم تجاوز النصف . قال : واعترف الشهيد في الذكرى بعدم
الوقوف عليه أيضاً ، انتهى فتأمّل في كلاميه . ومن هنا يظهر لك ما في قوله في
« الذكرى ( 7 ) » في المقام من تعارض العمومين وتمام الكلام في المسألة سيأتي إن
شاء الله تعالى . هذا في الفريضة .
وأمّا النافلة ففي « الخلاف ( 8 ) » الإجماع على جواز قراءتها فيها . وفي
« الحدائق ( 9 ) » لا خلاف في ذلك . وفي « البحار ( 10 ) » أنه المشهور .
ويسجد لها وهو في النافلة كما صرّح به الشيخ ( 11 ) والكندري على ما نقل ( 12 )
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في القراءة ج 1 ص 206 .
( 2 ) روض الجنان : في القراءة ص 267 س 1 .
( 3 ) المقاصد العلية : في القراءة ص 253 .
( 4 ) المقاصد العلية : في القراءة ص 253 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 353 - 354 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في آداب الجمعة ج 4 ص 88 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 324 .
( 8 ) الخلاف : في وجوب سجود العزائم ج 1 ص 430 مسألة 178 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 160 .
( 10 ) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها وأحكامها ج 85 ص 14 .
( 11 ) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج 1 ص 108 .
( 12 ) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 43 .