تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
أو ما يفوت الوقت به ،
شرح
ينهض ويتمّ القراءة ويركع ، وإن كان السجود أخيراً استحبّ بعد النهوض قراءة الحمد ليركع عن قراءة . وفي « المبسوط ( 1 ) » أو سورة اُخرى أو آية . ولعلّه استفاد العموم من عموم العلّة وإلاّ فخبرا الحلبي ( 2 ) وسماعة ( 3 ) ، قد تضمّنا قراءة فاتحة الكتاب . ولا يتعيّن عليه ذلك كلّه لنفلية الصلاة ولقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر وهب بن وهب « إذا كانت السورة السجدة أجزأك أن تركع بها ( 4 ) » قال في « كشف اللثام ( 5 ) » : وهو أولى ممّا فهمه الشيخ منه من الاجتزاء بالركوع عن السجود لها فإنّ لفظ الخبر « بها » بالباء في النسخ دون اللام . وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى بلطفه ورحمته وكرمه .[ عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت به ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو ما يفوت الوقت به ) أي بطلت صلاته كما في « البيان ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمقاصد العلية ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروض ( 10 ) » وهو معنى ما في « المبسوط ( 11 ) والنافع ( 12 ) والجعفرية ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) من
هامش
( 1 ) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج 1 ص 108 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2 و 3 ج 4 ص 777 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2 و 3 ج 4 ص 777 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2 و 3 ج 4 ص 777 . ( 5 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 43 . ( 6 ) البيان : في القراءة ص 82 . ( 7 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 247 . ( 8 ) المقاصد العلية : في القراءة ص 253 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في القراءة ج 1 ص 206 . ( 10 ) روض الجنان : في القراءة ص 267 س 9 . ( 11 ) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج 1 ص 108 . ( 12 ) المختصر النافع : في أفعال الصلاة ص 30 . ( 13 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في القراءة ج 1 ص 109 . ( 14 ) رياض المسائل : في القراءة وأحكامها ج 3 ص 394 .