أو ما يفوت الوقت به ،
شرح
ينهض ويتمّ القراءة ويركع ، وإن كان السجود أخيراً استحبّ بعد النهوض قراءة
الحمد ليركع عن قراءة . وفي « المبسوط ( 1 ) » أو سورة اُخرى أو آية . ولعلّه استفاد
العموم من عموم العلّة وإلاّ فخبرا الحلبي ( 2 ) وسماعة ( 3 ) ، قد تضمّنا قراءة فاتحة
الكتاب . ولا يتعيّن عليه ذلك كلّه لنفلية الصلاة ولقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر
وهب بن وهب « إذا كانت السورة السجدة أجزأك أن تركع بها ( 4 ) » قال في « كشف
اللثام ( 5 ) » : وهو أولى ممّا فهمه الشيخ منه من الاجتزاء بالركوع عن السجود لها فإنّ
لفظ الخبر « بها » بالباء في النسخ دون اللام . وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى
بلطفه ورحمته وكرمه .[ عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت به ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو ما يفوت الوقت به ) أي بطلت
صلاته كما في « البيان ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمقاصد العلية ( 8 ) والمسالك ( 9 )
والروض ( 10 ) » وهو معنى ما في « المبسوط ( 11 ) والنافع ( 12 ) والجعفرية ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) من
هامش
( 1 ) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج 1 ص 108 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2 و 3 ج 4 ص 777 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2 و 3 ج 4 ص 777 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2 و 3 ج 4 ص 777 .
( 5 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 43 .
( 6 ) البيان : في القراءة ص 82 .
( 7 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 247 .
( 8 ) المقاصد العلية : في القراءة ص 253 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في القراءة ج 1 ص 206 .
( 10 ) روض الجنان : في القراءة ص 267 س 9 .
( 11 ) المبسوط : في القراءة وأحكامها ج 1 ص 108 .
( 12 ) المختصر النافع : في أفعال الصلاة ص 30 .
( 13 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في القراءة ج 1 ص 109 .
( 14 ) رياض المسائل : في القراءة وأحكامها ج 3 ص 394 .