والبسملة آية منها ومن كلّ سورة ،
شرح
والسورة ( 1 ) ؟ . . . الحديث ، وما ورد أنّ المريض تجزيه فاتحة الكتاب وحدها حين
يصلّي على الدابّة ( 2 ) ، وما ورد أنّ قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة ( 3 ) ،
وصحيح الحلبي ( 4 ) الدالّ بمفهومه ، وخبر يحيى بن عمران الهمداني ( 5 ) وخبر منصور
ابن حازم حيث يقول فيه الصادق ( عليه السلام ) « لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة
ولا بأكثر ( 6 ) » لظهور أنّ المراد بها غير الحمد ، لأنّه المفهوم من النصوص والفتاوى ،
ولو كان المراد بها الحمد لم يناسب عن الأكثر منها ، بل وجوب السورة من شعار
الشيعة كما أنّ تركها وعدم وجوبها من شعار مخالفيهم ، والأخبار الواردة بخلاف
ذلك محمولة على الضرورة ومنها التقية كما يشهد لذلك أيضاً خبر إسماعيل بن
الفضل ( 7 ) .[ في البسملة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والبسملة آية منها ومن
كلّ سورة ) أمّا أنها آية من الحمد فعليه الإجماع كما في « الخلاف ( 8 )
ومجمع البيان ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) والذكرى ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 736 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 734 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 739 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 724 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 767 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 736 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 738 .
( 8 ) الخلاف : في القراءة ج 1 ص 331 مسألة 83 .
( 9 ) مجمع البيان : ج 1 ص 38 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في القراءة ج 1 ص 462 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 298 .
( 12 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 244 .