فلو أخلّ بحرف منها عمداً أو من السورة ،
شرح
والضمير في « فيقرأها » في صحيح الحلبيين ( 1 ) عائد إلى الفاتحة على الظاهر ،
فلا إشكال فيه . وصحيح عمر بن يزيد ( 2 ) ربّما يدلّ كما في « الذكرى ( 3 ) وكشف اللثام ( 4 ) »
على أحد أمرين إمّا عدم الدخول في سائر السوَر أو كونها بعض آية منها ، فإنّها إن
كانت آية منها فلا سورة أقلّ من أربع آيات إلاّ أن يريد عليه التنصيص على الأقلّ .[ في الإخلال بحرف أو إعراب أو تشديد ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو أخلّ بحرف منها عمداً ) أي
بطلت صلاته إجماعاً كما في « المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) وكشف اللثام ( 7 ) » وفي الأخير :
لنقصانها عن الصلاة المأمورة وإن رجع فتدارك لزيادتها حينئذ عليها ، وإن أخلّ
بحرف من كلمة منها فقد نقص وزاد معاً على المأمورة وإن لم يتدارك إن نوى بما
أتى به من الكلمة الجزئية وإلاّ نقص وتكلّم في البين بأجنبي .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو من السورة ) أي بطلت بلا خلاف
كما في « المنتهى ( 8 ) » تدارك أم لا كما في « المعتبر ( 9 ) وكشف اللثام ( 10 ) » لذلك إلاّ على
عدم وجوبها إن لم يتكلّم بأجنبي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 748 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 739 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 302 .
( 4 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 8 .
( 5 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 166 .
( 6 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 273 س 12 .
( 7 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 8 .
( 8 ) منتهى المطلب : في القراءة ج 1 ص 273 س 13 .
( 9 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 166 و 167 .
( 10 ) كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 8 .