شرح
« المراسم ( 1 ) » صريحة في الاستحباب ، وهو خيرة « المدارك ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) والكفاية ( 4 )
والمفاتيح ( 5 ) » وبه قيل أو ميل إليه في « المعتبر ( 6 ) والمنتقى ( 7 ) » . وفي « التنقيح » أنّ قول
الشيخ في النهاية قويّ ولذلك قال في « النافع » أظهرهما ولم يقل أصحّهما ( 8 ) . وفي
« الروض ( 9 ) » أنّ الوجوب أولى . وهذا يلوح منه الميل إلى الاستحباب . وفي « كشف
الرموز » قال الحسن بن أبي عقيل في « المتمسّك » أقلّ ما يجزي في الصلاة عند
آل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من القراءة فاتحة الكتاب ( 10 ) .
وأمّا عبارة الكاتب فيستفاد منها عدم إجزاء الحمد وحدها ، بل لا بدّ ، إمّا من
السورة كلّها أو بعضها . قال على ما نقل ( 11 ) : ولو قرأ بأُمّ الكتاب وبعض سورة في
الفرائض أجزأ . ومثله قال الشيخ في « المبسوط ( 12 ) » قال : قراءة سورة بعد الحمد
واجب ، على أنه إن قرأ بعض السورة لا نحكم ببطلان الصلاة . قلت : هذا ممّا يضعّف
استدلال المصنّف في « المختلف ( 13 ) » وجماعة من المتأخّرين ( 14 ) بخبر يحيى بن
هامش
( 1 ) المراسم : في كيفية الصلاة ص 69 - 70 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 347 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في القراءة ص 268 س 42 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في القراءة ص 18 س 22 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام القراءة ج 1 ص 131 .
( 6 ) المعتبر : في القراءة ج 2 ص 173 .
( 7 ) منتقى الجمان : في القراءة ج 2 ص 10 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في القراءة ج 1 ص 198 .
( 9 ) روض الجنان : في القراءة ص 260 - 261 .
( 10 ) كشف الرموز : في القراءة ج 1 ص 153 .
( 11 ) نقل عنه المحقّق في المعتبر : في القراءة ج 2 ص 174 .
( 12 ) المبسوط : في القراءة ج 1 ص 107 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 143 .
( 14 ) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 349 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام : في القراءة ج 4 ص 6 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 243 .