شرح
« كشف الرموز » أنّ المذهب المشهور يلوح من كلام المفيد وسلاّر ( 1 ) ، وفيه أنّ
عبارة « المراسم » كما يأتي صريحة في الخلاف كما يأتي * .
وبالمشهور صرّح الشيخ في « التهذيب ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) والجُمل ( 4 ) والخلاف ( 5 )
والمبسوط ( 6 ) » كما عرفت . وتبعه على ذلك جميع من تأخّر عنه ( 7 ) إلاّ من سنذكره .
وكلامه في « النهاية » مضطرب كما يأتي نقله . وقد نقل عنه فيها الخلاف
جماعة كثيرون ( 8 ) . ونقلوا ( 9 ) ذلك أيضاً عن الكاتب ويأتي نقل كلامه وأنه ليس نصّاً
في ذلك كعبارة « المنتهى ( 10 ) » وإن نسب إليه ذلك جماعة ( 11 ) أيضاً . نعم عبارة
هامش
* - كذا في نسخة الأصل أعني بتكرير كما يأتي والظاهر زيادة أحدهما .
( 1 ) كشف الرموز : في القراءة ج 1 ص 153 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة ج 2 ص 70 - 71 .
( 3 ) الاستبصار : باب 173 من أبواب كيفية الصلاة ج 1 ص 314 .
( 4 ) الجُمل والعقود : فيما يقارن حال الصلاة ص 68 .
( 5 ) الخلاف : في القراءة ج 1 ص 335 مسألة 86 .
( 6 ) المبسوط : في القراءة ج 1 ص 107 .
( 7 ) منهم الحلّي في السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 221 ، والسيّد في غنية النزوع :
في كيفية فعل الصلاة ص 77 ، والمحقّق في المعتبر : في القراءة ج 2 ص 171 .
( 8 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 243 ، والفاضل الهندي في
كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 6 ، والسيّد في مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 347 .
( 9 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 243 ، والسيّد في مدارك
الأحكام : في القراءة ج 3 ص 347 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 6 .
( 10 ) عبارة الشارح تعطي أنّ عبارة المنتهى التي نسب إليه الخلاف أي الاستحباب ليست نصّاً
في الخلاف بل تحتمل الوجهين وفاق المشهور وخلافه ، والحال أنّ عبارته صريحة في وفاق
المشهور كما في المُنتهى : ج 1 ص 271 قال : مسألة فإذا فرغ من الحمد في كل ثنائية وفي
أُوليي كل ثلاثية ورباعية في الفرائض قرأ سورة اُخرى تامة وجوباً حال الاختيار وذهب إليه
أكثر علمائنا ، انتهى . وهذه العبارة أصرح من عبارة مذهب المشهور في المقام ، فراجع .
( 11 ) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 347 ، والمجلسي في بحار الأنوار :
في القراءة ج 85 ص 12 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 115 .