ثمّ سورة كاملة في ركعتي الثنائية والأُوليين من غيرها ،
شرح
وأمّا النافلة فالأقرب تعيّن الحمد فيها كما في « الذكرى ( 1 ) والمدارك ( 2 ) وشرح
الشيخ نجيب الدين والحدائق ( 3 ) » وفي الأخير : أنه الأشهر . وقال في « التذكرة ( 4 )
والتحرير ( 5 ) » : لا تجب فيها للأصل . قلت : قد يقال إنّه لو تمّ ذلك لجرى في غير
القراءة كالتشهّد وغيره . وفي « المختلف » عن ابن أبي عقيل أنه قال : من قرأ في
صلوات السنن في الركعة الأُولى ببعض السورة وقام في الركعة الثانية ابتدأ من
حيث بلغ ولم يقرأ بالفاتحة ، قال في « المختلف » : وأصحابنا لم يعتبروا ذلك ،
والأقوى قراءة الفاتحة ، لعموم الأمر بقراءتها في كلّ ركعة ( 6 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ثمّ سورة كاملة في ركعتي الثنائية
والأُوليين من غيرها ) إجماعاً كما في « الانتصار ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) والغنية ( 9 ) وشرح
القاضي لجُمل العلم والعمل » على ما نقل عنه ( 10 ) . وهو الظاهر من روايات أصحابنا
ومذهبهم كما في « الخلاف ( 11 ) » والظاهر من المذهب كما في « المبسوط ( 12 ) »
والأظهر بين الأصحاب كما في « التنقيح ( 13 ) » وهو مذهب الأصحاب ما عدا
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في القراءة ج 3 ص 300 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في القراءة ج 3 ص 336 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 94 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في القراءة ج 3 ص 130 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في القراءة ص 38 س 31 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في القراءة ج 2 ص 160 .
( 7 ) الانتصار : في القراءة ص 146 .
( 8 ) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص 93 .
( 9 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 77 .
( 10 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج 4 ص 6 .
( 11 ) الخلاف : في القراءة ج 1 ص 335 مسألة 86 .
( 12 ) المبسوط : في القراءة ج 1 ص 107 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في القراءة ج 1 ص 198 - 199 .