شرح
وفي « الذكرى ( 1 ) » قال الأصحاب : إنّه يستحبّ رفع اليدين به تلقاء وجهه
مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الأرض . وفي « الفوائد الملية ( 2 ) »
قاله جماعة . قلت : وبه صرّح في « المقنعة ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) . ومن اقتصر على ذكر
بسط الكفّين أولم يذكر شيئاً هنا فقد أشار إلى كون بطونهما إلى السماء وظهورهما
إلى الأرض عند ذكر شغل النظر حيث قالوا : يستحبّ النظر في القنوت إلى باطن
كفّه ، ويأتي نقل الإجماع على ذلك . وحكى المحقّق ( 5 ) استحباب كون ظاهرهما
إلى السماء وباطنهما إلى الأرض قولا ، وجوّز الأمرين . وتأتي الأخبار الدالّة
على ذلك .
وفي « السرائر ( 6 ) والبيان ( 7 ) والنفلية ( 8 ) والدروس ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » أنّه يرفعهما
كذلك مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلاّ الإبهام فإنّه يفرقها عن الأصابع . وفي
« الفوائد الملية ( 11 ) » قاله جماعة .
وفي « المفاتيح ( 12 ) » نسبة ذلك كلّه إلى القيل لعدم الدليل . وقد ورد ( 13 ) أنّ
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين . وفي خبر
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في القنوت ج 3 ص 288 .
( 2 ) الفوائد الملية : في سنن القنوت ص 177 .
( 3 ) المقنعة : في كيفية الصلاة ص 107 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في القنوت ص 20 س 8 .
( 5 ) المعتبر : في مندوبات الصلاة ج 2 ص 247 .
( 6 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 228 .
( 7 ) البيان : في مستحبّات الصلاة ص 97 .
( 8 ) النفلية : في سنن القنوت ص 114 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في القنوت ج 1 ص 170 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القنوت ج 2 ص 303 .
( 11 ) الفوائد الملية : في سنن القنوت ص 177 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في القنوت ج 1 ص 148 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الدعاء ج 4 ح 3 ص 1100 .