شرح
كما عليه الأكثر كما في « جامع المقاصد ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) » وعليه نصّ الكاتب ( 3 )
والقاضي ( 4 ) والتقي ( 5 ) فيما نقل عنهم والشيخ ( 6 ) والديلمي ( 7 ) وأبو المكارم ( 8 ) والعجلي ( 9 )
ومن تأخّر عنهم ( 10 ) . وظاهر « الغنية ( 11 ) » الإجماع عليه .
ونقل الشيخ ( 12 ) عن المفيد أنّه كان على ذلك ثمّ تركه في آخر عمره ، قال :
ولست أعرف به حديثاً أصلا . قلت : يا ليته سأله عن السبب في ذلك ، وما كان
ليعدل إلاّ لدليل ، ولعلّه هو ما ورد في التوقيع ( 13 ) من الناحية المقدّسة حين كتب إليه
الحميري يسأله عن ذلك فوقّع ( عليه السلام ) ما حاصله : « إنّ في ذلك روايتين وبأيّهما
أخذت من باب التسليم وسعك » .
وإلى خيرة المفيد يميل كلام السيّد في « الجُمل ( 14 ) » حيث قال : فإذا فرغ من
القراءة في الثانية بسط يديه حيال وجهه وقد روي : أنّه يكبّر للقنوت ، انتهى . ونقل ( 15 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الركوع ج 2 ص 291 .
( 2 ) كشف اللثام : في القنوت ج 4 ص 153 .
( 3 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : الأفعال المندوبة في الصلاة ج 2 ص 180 .
( 4 ) المهذّب : في كيفية الصلاة ج 1 ص 94 .
( 5 ) الكافي في الفقه : في كيفية الصلاة ص 122 .
( 6 ) المبسوط : فيما يستحبّ في الركوع ج 1 ص 111 .
( 7 ) المراسم : في كيفية الصلاة ص 71 .
( 8 ) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص 83 .
( 9 ) السرائر : في كيفية الصلاة ج 1 ص 230 .
( 10 ) كالشهيد الأوّل في الدروس : ج 1 ص 167 ، والعلاّمة في المختلف : ج 2 ص 180 ، والحلّي
في الجامع للشرائع : ص 76 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج 8 ص 384 .
( 11 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 83 .
( 12 ) الاستبصار : باب 193 ذيل ح 1266 ج 1 ص 337 .
( 13 ) بحار الأنوار : باب 31 ما خرج من توقيعاته عجّل الله فرجه ج 53 ص 154 .
( 14 ) جُمل العمل والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 32 .
( 15 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 180 .