في الأُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( في الأُولى قبل الركوع وفي الثانية
بعده ) الأصحاب في المسألة على خمسة أنحاء :
الأوّل : ما ذكره المصنّف وهو مذهب المعظم كما في « الذكرى ( 1 ) » والمشهور كما
في « الروض ( 2 ) والمدارك ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) والحدائق ( 5 ) » . وقال في « المنتهى » : ذهب
إليه الشيخ في أكثر كتبه وابن البرّاج وابن أبي عقيل وسلاّر ( 6 ) . وقال في « المختلف » :
انّ كلام بن أبي عقيل يدلّ على أنّه فيهما معاً قبل الركوع وكذا كلام أبي الصلاح ( 7 ) .
قلت : هذا هو المفهوم من مجموع عبارتي الحسن والتقي ، ويمكن إرجاع كلامهما
( كلاميهما - خ ل ) إلى المشهور كما صنع ( 8 ) بعضهم . وبالمشهور صرّح
صاحب « المقنع ( 9 ) » على ما نقل وصاحب الوسيلة ( 10 ) وجمهور المتأخّرين ( 11 ) .
الثاني : ما في « الفقيه ( 12 ) والسرائر ( 13 ) » من أنّه قنوت واحد في الركعة الثانية
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في القنوت ج 3 ص 284 .
( 2 ) روض الجنان : في القنوت ص 283 س 2 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج 3 ص 446 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في استحباب القنوت ج 1 ص 148 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في القنوت ج 8 ص 372 .
( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 336 س 35 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 223 .
( 8 ) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في القنوت ج 8 ص 374 .
( 9 ) الناقل هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 224 .
( 10 ) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص 104 .
( 11 ) منهم الشيخ في الخلاف : ج 1 ص 631 ، مسألة 405 وابن البرّاج في المهذّب : ج 1
ص 103 ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 97 ، والمحقّق في
المعتبر : ج 2 ص 244 ، والسيّد علي الطباطبائي في رياض المسائل : ج 3 ص 488 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجمعة ج 1 ص 411 .
( 13 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 229 .