تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
شرح
قبل الركوع . الثالث : ما ذهب إليه المصنّف في « المختلف ( 1 ) وصاحب المدارك ( 2 ) » ونسباه إلى المفيد من أنّه واحد في الركعة الأُولى قبل الركوع . وهو قد يظهر كما في « المختلف » من عبارة الكاتب ( 3 ) حيث قال : موضع القنوت بعد القراءة من الثانية وقبل الركوع في الفرض والتطوّع في غير الجمعة ، انتهى فتأمّل . الرابع : مذهب الحسن ( 4 ) والتقي ( 5 ) من أنّهما قنوتان وأنّهما قبل الركوع في الركعتين . وقد تأوّل بعض متأخّري ( 6 ) المتأخّرين المنقول من كلاميهما في المختلف وأرجعه إلى القول المشهور . ويؤيّده ما في « المنتهى ( 7 ) » حيث نسب إلى الحسن موافقة المشهور كما سمعت . الخامس : التوقّف كما يظهر من السيّد في « الجُمل ( 8 ) » حيث اقتصر على ذكر اختلاف الرواية فيه وأنّه روي : أنّ الإمام يقنت في الأُولى قبل الركوع وكذا مَن خلفه ، وروي : أنّه يقنت في الأُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده . وعن القاضي ( 9 ) أنّه قال في « شرح جُمل السيّد » : ومن عمل على ذلك لم يكن به بأس . وفي « المنتهى ( 10 ) » بعد أن اختار المشهور قال : ولا يضرّ اختلاف الأخبار ، إذ هو في فعل مستحبّ ، وذلك يحتمل أن يكون اختلافه لاختلاف الأوقات والأحوال ، فتارةً
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 225 . ( 2 ) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج 3 ص 447 . ( 3 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 224 . ( 4 ) نقله عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 223 . ( 5 ) نقله عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 223 . ( 6 ) الحدائق الناضرة : في قنوت صلاة الجمعة ج 8 ص 374 . ( 7 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 336 س 35 . ( 8 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ( رحمه الله ) ) : ج 3 ص 42 . ( 9 ) شرح جُمل العلم والعمل : في صلاة الجمعة ص 125 . ( 10 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 337 س 12 .