شرح
والروض ( 1 ) والروضة ( 2 ) والفوائد المليّة ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . ونسب ذلك
في « كشف اللثام ( 6 ) » إلى الخلاف والموجود فيه خلاف ذلك كما سمعت .
وقال في « الفقيه » : الذي أستعمله وأُفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله
عليهم أنّ القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد
القراءة وقبل الركوع . وقال : وتفرّد بهذه الرواية يعني رواية القنوتين حريز عن
زرارة ( 7 ) . قلت : هو موجود في روايتي أبي بصير ( 8 ) وسماعة ( 9 ) .
وفي « السرائر » انّ الّذي تقتضيه أُصول مذهبنا وإجماعنا أن لا يكون في
الصلاة إلاّ قنوت واحد أية صلاة كانت فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد ( 10 ) .
وفي « المختلف » ذهب إلى أنّ القنوت فيها واحد لكنّه قال في الركعة الأُولى ( 11 ) .
وتبعه صاحب « المدارك ( 12 ) » واستدلاّ عليه بخبري أبي بصير وسليمان بن خالد ،
وهما محتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة ، وبأخبار أُخر لا تنفي
القنوت الثاني ، وظنّا أنّه قول المفيد ، وعبارة المفيد كذا : والقنوت في الأُولى من
الركعتين في فريضته ( 13 ) وهو لا ينفي الثاني كما في « كشف اللثام ( 14 ) » .
هامش
( 1 ) روض الجنان : في القنوت ص 283 س 2 .
( 2 ) الروضة البهية : في مستحبّات الصلاة ج 1 ص 632 .
( 3 ) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص 173 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في سنن الصلاة ج 1 ص 225 .
( 5 ) كالحدائق الناضرة : في القنوت ج 8 ص 372 .
( 6 ) كشف اللثام : في القنوت ج 4 ص 149 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح 1219 ج 1 ص 411 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب القنوت ح 12 و 8 ج 4 ص 905 و 904 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب القنوت ح 12 و 8 ج 4 ص 905 و 904 .
( 10 ) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 299 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 225 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج 3 ص 447 .
( 13 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 164 .
( 14 ) كشف اللثام : في القنوت ج 4 ص 151 .