تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
شرح
العرفان ( 1 ) » عن بعض مشايخه الاستدلال على وجوب التسليم على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالآية الشريفة حيث دلّت على وجوب التسليم عليه ولا شئ منه بواجب في غير الصلاة ، وقال : إنّه الذي يقوى في ظنّي . قال : ونقل العلاّمة الإجماع على استحبابه ثمّ منعه . قلت : في « الذكرى ( 2 ) » انّ ما في الفاخر لا يعدّ من المذهب . وفي « البيان ( 3 ) » هو مسبوق بالإجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرّحة بندبه . وفي « المنتهى ( 4 ) » لا يخرج به من الصلاة لا نعلم فيه خلافاً من القائل بوجوبه . ومثله قال في « التذكرة ( 5 ) » . وفي « كشف اللثام ( 6 ) » لا موافق له . قلت : ويستفاد من هذه الإجماعات ومن خبر أبي كهمس ( 7 ) ومن صحيح الحلبي ( 8 ) ومن خبر ميسر ( 9 ) انّ قوله في القنوت : « سلام على المرسلين » غير مضرّ ، مع أنّه موافق للفظ القرآن . السادس : وجوب السلام عليكم أو المنافي ، قال في « الذكرى ( 10 ) » : هذا قول شنيع ، وأشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي . قلت : لا قائل بهما منّا . السابع : فيما يخرج به المكلّف من الصلاة ، ففي « غاية المراد ( 11 ) والمهذّب البارع ( 12 ) » انّ المشهور أنّه يخرج بإحدى العبارتين . وفي « كشف الالتباس ( 13 )
هامش
( 1 ) كنز العرفان : في الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ج 1 ص 141 - 142 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 421 . ( 3 ) البيان : في التسليم ص 95 . ( 4 ) منتهى المطلب : في التسليم ج 1 ص 296 س 27 وما بعده . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج 3 ص 246 . ( 6 ) كشف اللثام : في التسليم ج 4 ص 136 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التسليم ح 2 و 1 و 6 ج 4 ص 1012 و 1013 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التسليم ح 2 و 1 و 6 ج 4 ص 1012 و 1013 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التسليم ح 2 و 1 و 6 ج 4 ص 1012 و 1013 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 433 . ( 11 ) غاية المراد : في التسليم ج 1 ص 160 . ( 12 ) المهذّب البارع : في التسليم ج 1 ص 388 . ( 13 ) كشف الالتباس : في التسليم ص 130 السطر الأخير .