شرح
العرفان ( 1 ) » عن بعض مشايخه الاستدلال على وجوب التسليم على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
بالآية الشريفة حيث دلّت على وجوب التسليم عليه ولا شئ منه بواجب في
غير الصلاة ، وقال : إنّه الذي يقوى في ظنّي . قال : ونقل العلاّمة الإجماع على
استحبابه ثمّ منعه . قلت : في « الذكرى ( 2 ) » انّ ما في الفاخر لا يعدّ من المذهب .
وفي « البيان ( 3 ) » هو مسبوق بالإجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرّحة
بندبه . وفي « المنتهى ( 4 ) » لا يخرج به من الصلاة لا نعلم فيه خلافاً من القائل
بوجوبه . ومثله قال في « التذكرة ( 5 ) » . وفي « كشف اللثام ( 6 ) » لا موافق له . قلت :
ويستفاد من هذه الإجماعات ومن خبر أبي كهمس ( 7 ) ومن صحيح الحلبي ( 8 )
ومن خبر ميسر ( 9 ) انّ قوله في القنوت : « سلام على المرسلين » غير مضرّ ، مع أنّه
موافق للفظ القرآن .
السادس : وجوب السلام عليكم أو المنافي ، قال في « الذكرى ( 10 ) » : هذا قول
شنيع ، وأشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي . قلت : لا قائل بهما منّا .
السابع : فيما يخرج به المكلّف من الصلاة ، ففي « غاية المراد ( 11 ) والمهذّب
البارع ( 12 ) » انّ المشهور أنّه يخرج بإحدى العبارتين . وفي « كشف الالتباس ( 13 )
هامش
( 1 ) كنز العرفان : في الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ج 1 ص 141 - 142 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 421 .
( 3 ) البيان : في التسليم ص 95 .
( 4 ) منتهى المطلب : في التسليم ج 1 ص 296 س 27 وما بعده .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج 3 ص 246 .
( 6 ) كشف اللثام : في التسليم ج 4 ص 136 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التسليم ح 2 و 1 و 6 ج 4 ص 1012 و 1013 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التسليم ح 2 و 1 و 6 ج 4 ص 1012 و 1013 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب التسليم ح 2 و 1 و 6 ج 4 ص 1012 و 1013 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 433 .
( 11 ) غاية المراد : في التسليم ج 1 ص 160 .
( 12 ) المهذّب البارع : في التسليم ج 1 ص 388 .
( 13 ) كشف الالتباس : في التسليم ص 130 السطر الأخير .