شرح
بمعنى أنّه هل يجب مع هذه الصيغة الصيغة الأُخرى ؟ وقال في موضع آخر من
« كشف اللثام ( 1 ) » : انّه لا موافق لهذا القول .
قلت : ونظر المحقّق في « المعتبر » في نسبة ذلك إلى الشيخ إلى عبارة
« التهذيب ( 2 ) » وليس في « المقنعة ( 3 ) والمراسم ( 4 ) » في فرض الظهر إلاّ ذكر « السلام
علينا » لكنّهما لم يذكرا في نافلة الزوال إلاّ « السلام عليكم » .
الثالث : وجوب « السلام عليكم » عيناً ، ذهب إليه الأكثر كما في « الذكرى ( 5 )
والبحار ( 6 ) وشرح المفاتيح ( 7 ) » . وفي « الحدائق ( 8 ) » انّه المشهور . وقد سمعت ما في
« البيان والذكرى » وغيرهما . وفي « الدروس ( 9 ) » عليه الموجبون . وقد سمعت كلام
صاحب « البشرى » وفي موضع من « الذكرى ( 10 ) » وجوب « السلام عليكم » عيناً
لإجماع الأُمّة على فعله وينافيه ما دلّ على انقطاع الصلاة بالصيغة الأُخرى ممّا
لا سبيل إلى ردّه فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة ؟ انتهى . وفي « كشف
اللثام ( 11 ) » أنّما التنافي مع الجزئية ، انتهى . وقد سمعت ما في « المقنعة والمراسم »
من الاقتصار في نافلة الزوال على « السلام عليكم » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في التسليم ج 4 ص 136 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة وصفتها . . . ذيل ح 496 ج 2 ص 129 .
( 3 ) المقنعة : في كيفية الصلاة ص 108 و 114 .
( 4 ) المراسم : في شرح الكيفية ص 72 و 73 .
( 5 ) عبارة الذكرى هكذا : تجب صيغة « السلام عليكم » عند أكثر مَن أوجبه ، راجع الذكرى :
ج 3 ص 415 .
( 6 ) بحار الأنوار : باب التسليم وآدابه وأحكامه ج 85 ص 300 .
( 7 ) مصابيح الظلام : في التسليم ص 258 س 11 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) وفيه « أمّا
الموجبون فأكثرهم إلى أنّ التسليم الواجب هو خصوص السلام عليكم » .
( 8 ) الحدائق الناضرة : في التسليم ج 8 ص 485 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في التسليم ج 1 ص 183 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 432 .
( 11 ) كشف اللثام : في التسليم ج 4 ص 134 .