تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
شرح
وفي « الغنية ( 1 ) » أوجب التسليم أوّلا ثمّ عدّ من المندوبات « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وعن « الكافي ( 2 ) » أنّه قال : الفرض الحادي عشر « السلام عليكم ورحمة الله » وأنّه عدّ « السلام علينا » من المندوبات . وفي « كشف اللثام ( 3 ) » أنّ كلام الشيخ في المبسوط يعطي نحو كلام الحلبيين ، إذ فيه : ومن قال من أصحابنا إنّ التسليم سنّة يقول إذا قال « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فقد خرج من الصلاة ولا يجوز التلفّظ بذلك في التشهّد الأوّل ، ومن قال إنّه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة ، انتهى . الرابع : وجوبهما عيناً ، قال في « الذكرى ( 4 ) » : أمّا « السلام عليكم » فلإجماع الأُمّة ، وأمّا الصيغة الأُخرى فللأخبار التي لم ينكرها أحد من الإمامية مع كثرتها ، لكنّه لم يقل به أحد ممّا علمته ، انتهى . وقد جمع الصدوق في « الفقيه ( 5 ) » بين الصيغتين مع تسليمات أُخر من غير تصريح بوجوب شئ . وقال في « الكفاية ( 6 ) » إنّ الأولى ذكر « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وقول بعده « السلام عليكم » وسيأتي ما احتاط به في « الذكرى » . وفي « شرح المفاتيح ( 7 ) » الأحوط الجمع بينهما وعدم ترك « السلام عليكم » . الخامس : أنّه يجب التسليم و « السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » ذهب إليه صاحب « الفاخر » حيث قال على ما نقل ( 8 ) : أقلّ المجزئ في الفريضة التسليم وقول « السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » ونقل في « كنز
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 81 و 85 . ( 2 ) الكافي في الفقه : في بيان حقيقة الصلاة ص 119 . ( 3 ) كشف اللثام : في التسليم ج 4 ص 134 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 432 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج 1 ص 319 ذيل ح 944 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في التسليم ص 19 س 35 . ( 7 ) مصابيح الظلام : في التسليم ص 259 س 12 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 8 ) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 420 .