تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
شرح
أراد أنّ قطعه للصلاة مستلزم لفسادها فغير صحيح ، بل الصحيح خلافه ، وإن أراد عدم استلزام الفساد فهو المذهب الحقّ فلم يصادف الاعتراض محزّه ، وإن أراد أنّه ينافي الاحتياط فغير صحيح أيضاً ، لأنّ ما ذكره في الذكرى ليس في الأخبار ولا فتاوى الأصحاب ما يدلّ على فساده ، لأنّ القائل بأنّ الخروج إنّما يتحقّق ب‍ « السلام عليكم » خاصّة يقول بصحّة هذه الصلاة قطعاً وأنّها أحسن الصوَر ، وإن كان الإشكال مبنياً على القول بوجوب نيّة الخروج أو الوجه فلاوجه لما علّل به ، ومع ذلك يكون الاحتياط منحصراً فيما ذكره الشهيد ، وقصد الوجه أو الخروج معفوّ عنه في مقام الاحتياط أو يكفي قصد الترديد أو قصد الخروج عن الشبهات مهما أمكن وإلاّ لم يتحقّق احتياط أصلا بناءً على ما ذكروه . مع أنّ الاحتياط مطلوب بلا شبهة ولا خلاف ، فظهر حال ما في البحار وكشف اللثام ، فتأمّل . ثمّ يرد على ما في المدارك ما في « كشف اللثام ( 1 ) » من الإجماع على استحباب الجمع بين الصيغتين وقد جمع بينهما في « الفقيه ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والتهذيب ( 4 ) والمصباح ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) ، بل كلّ من قال بأيّهما بدأ كان الثاني مستحبّاً ( 11 ) جوّز الجمع بينهما وتقديم « السلام علينا » كما قدّم
هامش
( 1 ) كشف اللثام : في التسليم ج 4 ص 131 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وآداب المصلّي ج 1 ص 319 ذيل ح 944 . ( 3 ) النهاية : في التسليم ص 84 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة وصفتها . . . ذيل ح 373 ج 2 ص 100 . ( 5 ) مصباح المتهجّد : في آداب صلاة الظهر ص 44 . ( 6 ) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 231 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في التسليم ج 1 ص 89 . ( 8 ) المختصر النافع : في التسليم ص 33 . ( 9 ) المعتبر : في التسليم ج 2 ص 234 . ( 10 ) المقنع : في أبواب الصلاة ص 96 . ( 11 ) كالشهيد في اللمعة : في كيفية الصلاة ص 35 ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع : في التسليم ج 1 ص 388 .
مفتاح الكرامة — صفحة 542 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي