شرح
وكشف الالتباس ( 1 ) وشرح المفاتيح ( 2 ) » . وفي « الدروس ( 3 ) » انّه لا بأس به . وفي
« المنتهى ( 4 ) » لا نعرف به خلافاً . وفي « غاية المراد ( 5 ) والمهذّب البارع ( 6 ) » انّ المشهور
أنّه يخرج بإحدى العبارتين . وفي الأخير نسبته إلى فخر المحقّقين . وفي « كشف
الالتباس ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » نسبته إلى المتأخّرين ، وهذا يعطي وجوبهما تخييراً
كما يأتي في بيان المخرج .
وقال الأُستاذ في « شرحه » : الظاهر من كلام الشيخ الإجماع على الخروج
« بالسلام علينا » وأنّه لا يجب بعده « السلام عليكم » . وقال أيضاً : كلامه صريح في
أنّه لا يعرف خلافاً في عدم وجوب « السلام عليكم » بعد « السلام علينا » وجعل
النزاع منحصراً في تعيين عبارة « السلام عليكم » وكلام السيّد صريح في كون
الوجوب التسليم من حيث كونه تحليل الصلاة ، وكذا الكليني والصدوق كلامهما
ظاهر في ذلك وكون « السلام علينا » مخرجاً كغيرهما ممّن روى ذلك ، بل الظاهر
اتفاق الشيعة على ذلك ولذا تركوه في التشهّد الأوّل . نعم الظاهر منهم أنّ الواجب
بالأصالة هو « السلام عليكم » ولو ذكر « السلام علينا » مقدّماً عليه يحصل به
التحليل الواجب ويتأدّى به ويكون « السلام عليكم » مستحبّاً سيّما في الإمام
والمأموم لا واجباً ، انتهى ( 9 ) كلامه أدام الله تعالى حراسته .
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : في التسليم ص 130 س 13 .
( 2 ) مصابيح الظلام : في التسليم ج 2 ص 258 س 15 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 3 ) الدروس الشرعية : في التسليم ج 1 ص 183 .
( 4 ) منتهى المطلب : في التسليم ج 1 ص 296 س 21 .
( 5 ) غاية المراد : في التسليم ج 1 ص 160 .
( 6 ) المهذّب البارع : في التسليم ج 1 ص 388 .
( 7 ) كشف الالتباس : في التسليم ص 130 السطر الأخير .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج 2 ص 287 .
( 9 ) مصابيح الظلام : في التسليم ج 2 ص 258 س 15 وما بعده ( مخطوط في مكتبة
الگلپايگاني ) .