شرح
ذلك كما يأتي . وفي « تخليص التلخيص » أنه المشهور . وفي « جامع
المقاصد ( 1 ) » قاله الجماعة . ولعلّه إلى ذلك أشار في « الخلاف ( 2 ) » حيث قال :
ويستحبّ في مواضع مخصوصة من النوافل ، وقد يظهر منه الإجماع على ذلك .
وفي « المراسم ( 3 ) » استحبابها في سبع هي هذه إلاّ صلاة الإحرام فذكر مكانها الشفع .
وفي « السرائر ( 4 ) والتخليص » عن بعض الأصحاب قصر استحبابها على
الفرائض الخمس . وعن « محمّديات السيّد ( 5 ) » أنّها إنّما تستحبّ في الفرائض دون
النوافل .
وفي « المقنعة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والدروس ( 10 ) والذكرى ( 11 )
والموجز الحاوي ( 12 ) وكشف الالتباس ( 13 ) وكشف اللثام ( 14 ) » استحبابها في كلّ
صلاة . قيل ( 15 ) : وهو ظاهر « الانتصار والجُمل » لمكان الإطلاق . وفي « المنتهى ( 16 ) »
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 241 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 315 مسألة 65 .
( 3 ) المراسم : في شرح الكيفية ص 71 - 72 .
( 4 ) السرائر : في ذكر أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج 1 ص 238 .
( 5 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الأفعال المندوبة ج 2 ص 186 .
( 6 ) المقنعة : في التكبير ص 111 .
( 7 ) السرائر : في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج 1 ص 237 .
( 8 ) المعتبر : في التكبير ج 2 ص 155 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الأفعال المندوبة ج 2 ص 186 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في تكبير الافتتاح ج 1 ص 168 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 262 .
( 12 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في التحريمة ص 74 .
( 13 ) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص 116 س 9 - 10 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 14 ) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 428 .
( 15 ) القائل هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الأفعال المندوبة ج 2 ص 186 .
( 16 ) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 269 س 5 .