شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) » أقلّه محاذاتهما للخدّين وفي « المقنعة ( 2 ) وجُمل السيّد ( 3 )
والمراسم ( 4 ) » لا يتجاوز بهما شحمتي أُذنيه . وفي « المعتبر ( 5 ) والموجز الحاوي ( 6 ) »
يكره أن يتجاوز بهما رأسه . وفي « البيان ( 7 ) » يكره أن يتجاوز بهما أُذنيه .
والمفهوم من الأخبار أنّ أعلى مراتب الرفع ما سامت الأُذنين كما يشير إلى
ذلك قوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « ولا تجاوز بكفّيك أُذنيك » أي حيال خدّيك كما
في « الكافي ( 8 ) » ونحوه خبر أبي بصير ( 9 ) و « فقه الرضا ( 10 ) » ( عليه السلام ) ، وأقلّه أن يكون
أسفل من وجهه قليلا كما في صحيحة معاوية بن عمّار ( 11 ) . ويحتمل أنّها هي الّتي
أشار إليها الصدوق ( 12 ) بقوله : يرفعهما إلى النحر ، فإنّه أسفل من الوجه قليلا ، لكن في
« مجمع البيان ( 13 ) » عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ معنى « انحر » الرفع إلى النحر . وقد فسّر
في عدّة أخبار منها صحيح ابن سنان ( 14 ) بالرفع حذاء الوجه . قلت : لأنّ انحر مشتقّ
من النحر بمعنى موضع القلادة وأعلى الصدر ، فإنّ اليدين حالة رفعهما حذاء
الوجه يحيطان بالنحر . وفي خبر زرارة ( 15 ) الوارد في آداب الصلاة « وارفع
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 197 .
( 2 ) المقنعة : في الكيفية ص 103 .
( 3 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ( رحمه الله ) ) : في كيفية الأفعال ج 3 ص 32 .
( 4 ) المراسم : في شرح الكيفية ص 70 .
( 5 ) المعتبر : في التكبير ج 2 ص 157 .
( 6 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في التحريمة ص 74 .
( 7 ) البيان : في التكبير ص 81 .
( 8 ) الكافي : باب افتتاح الصلاة . . . ح 2 ج 3 ص 309 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 5 ج 4 ص 725 .
( 10 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : باب الصلاة المفروضة ص 105 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 2 ج 4 ص 725 .
( 12 ) تقدّم في ص 45 .
( 13 ) مجمع البيان : ج 10 ص 550 تفسير سورة الكوثر .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 4 ج 4 ص 725 .
( 15 ) الوافي : ب 111 في آداب الصلاة ح 7208 ج 8 ص 834 .