شرح
العربية أو غيرها لم يجز ، نعم تجزي الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلّم ، والأقرب
وجوب التحميد عند تعذّر الترجمة للروايتين . وقطع في « إرشاد الجعفرية ( 1 ) »
بما في الذكرى .
وفي « الموجز الحاوي ( 2 ) » يتعلّم الجاهل إلى آخر الوقت فيأتي بالممكن منه ،
ولو لم يعرف شيئاً حمد الله تعالى بقدره ، ولو لم يعرف لفظاً جلس قدره . وفي
« جامع المقاصد ( 3 ) » بعد قول المصنّف : « والجاهل يأتي منه . . . إلى آخره » ما نصّه :
ولو لم يعلم شيئاً سقط .
وفي « روض الجنان ( 4 ) » الجاهل بالتشهّد يتعلّم مع السعة ومع الضيق يأتي منه
بقدر ما يعلمه ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، فإن لم يعلم شيئاً قيل سقط
والأولى الجلوس بقدره حامداً لله تعالى كما ورد الأمر به في خبر الخثعمي ( 5 ) عن
الباقر ( عليه السلام ) من الاجتزاء بالتحميد مطلقاً ، فإنّ أقلّ محتملاته حمله على الضرورة ،
وهو اختيار الشهيد ، فإن لم يحسن التحميد وجب الجلوس بقدره ، لأنّه أحد
الواجبين وإن كان مقيّداً مع الاختيار بالذكر ، انتهى .
وفي « كشف اللثام ( 6 ) » في شرح عبارة المصنّف في المقام الأوّل : والجاهل
بأجزائه يأتي منه بقدر يعلمه ، فإن علم ببعضها عربياً وبالبعض أعجمياً أتى بهما
كذلك ، ولو لم يعلم شيئاً منهما إلاّ أعجمياً أتى به ، ولو لم يعلم إلاّ بعضها أتى به
خاصّة كما يعلمه عربياً أو عجمياً وجلس بقدر الباقي ، ولو لم يعلم شيئاً جلس بقدر
الجميع مع الضيق عن التعلّم وإن أهمله مع السعة وأثم به ، انتهى . وهذه العبارات
منها الصريح في المقام الثاني ومنها الظاهر ومنها المحتمل للمقامين .
هامش
( 1 ) المطالب المظفّرية : في التشهّد ص 108 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في التشهّد ص 83 .
( 3 ) جامع المقاصد : في التشهّد ج 2 ص 321 .
( 4 ) روض الجنان : في التشهّد ص 278 س 26 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ح 376 ج 2 ص 101 .
( 6 ) كشف اللثام : في التشهّد ج 4 ص 123 .