تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
هذا ولنذكر الحال في وجوب الصلاة عليه صلّى الله عليه وآله في غير الصلاة على سبيل الاستطراد لمناسبة المقام ، ففي « الناصريات ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » الإجماع على عدم وجوبها في غير الصلاة . وفي « مجمع البرهان ( 6 ) » انّه المشهور . وذهب صاحب « كنز العرفان ( 7 ) » وصاحب « رياض السالكين ( 8 ) » وصاحب « الحدائق ( 9 ) » إلى الوجوب ، ونقلاه عن ابن بابويه . وإليه ذهب الشيخ البهائي في « مفتاح الفلاح ( 10 ) » ونفى عنه البُعد في « المدارك ( 11 ) » . وفي « الذخيرة ( 12 ) » عن بعض المتأخّرين - ولعلّه المولى الأردبيلي - أنّه قال : يمكن اختيار الوجوب في كلّ مجلس مرّة إن صلّى آخر وإن صلّى ، ثمّ ذكر تجب أيضاً كما تتعدّد الكفّارة بتعدّد الموجب ، انتهى . والأصل والإجماعات السالفة وعدم ورودها في الأخبار وعدم تعليمها للمؤذّنين في زمانه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإن ورد تعليمها في أخبار الأئمة ( عليهم السلام ) وعدم وجودها في كثير من الأدعية المضبوطة عن الأئمة الطاهرين مع ذكره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أدلّة صدق على عدم وجوبها في غير الصلاة . وللعامّة في ذلك أقوال مختلفة : ففي « الكشّاف ( 13 ) » الصلاة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
هامش
( 1 ) الناصريات : في التشهّد ص 229 . ( 2 ) الخلاف : في التشهّد ج 1 ص 370 مسألة 128 . ( 3 ) المعتبر : في التشهد ج 2 ص 226 . ( 4 ) منتهى المطلب : في التشهّد ج 1 ص 293 س 22 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج 3 ص 232 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في التشهّد ج 2 ص 275 . ( 7 ) كنز العرفان : في الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ج 1 ص 133 . ( 8 ) رياض السالكين : في شرح الدعاء الثاني ج 1 ص 422 . ( 9 ) الحدائق الناضرة : في التشهّد ج 8 ص 463 . ( 10 ) مفتاح الفلاح : في الأذان ص 117 . ( 11 ) مدارك الأحكام : في التشهّد ج 3 ص 428 . ( 12 ) ذخيرة المعاد : في التشهّد ص 289 س 16 . ( 13 ) الكشّاف : سورة الأحزاب ج 3 ص 558 .