شرح
واستدلّ عليه في « المنتهى ( 1 ) » بقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحلبي ( 2 ) « أجملهم »
قال : والأمر للوجوب . ولا يجب إلاّ في الموضع المتنازع فيه بالإجماع ، وبخبر
عبد الملك بن عمر الأحوال ( 3 ) . وفي « فهرست الوسائل ( 4 ) » وجوب الصلاة على
محمد وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في التشهّد وبطلان الصلاة بتعمّد تركها ، فيه ثلاثة أحاديث
وإشارة إلى ما تقدّم هنا وفي الأذهان وإلى ما يأتي في الذكر وغيره انتهى .المقام الرابع : في صورة الشهادتين ففي « الشرائع ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 )
والتبصرة ( 8 ) والذكرى ( 9 ) وكشف الالتباس ( 10 ) » انّ صورتهما كما ذكره المصنّف هنا
وهي « أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله » قال في « الذكرى » :
هذا هو ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار ، انتهى . وهو ظاهر « المقنع ( 11 ) » على
ما نقل عنه و « المبسوط ( 12 ) والجُمل والعقود ( 13 ) والمصباح ( 14 ) والنهاية ( 15 )
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الصلاة في التشهّد ج 1 ص 293 السطر الأخير . وفيه : « اعملهم » بدل
« أجملهم » والصحيح ما في المتن كما رواه في الوسائل ، وما في المنتهى مُحرّف وقد فسّر
أجملهم بِسمّهم جملةً في الوسائل : ج 4 ص 914 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب القنوت ح 1 ج 4 ص 913 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب التشهّد ح 1 ج 4 ص 989 .
( 4 ) الفهرست : ج 4 ص 38 ، والوسائل : ب 10 من أبواب التشهّد .
( 5 ) شرائع الإسلام : في التشهّد ج 1 ص 88 .
( 6 ) المعتبر : الصلاة في التشهّد ج 2 ص 223 .
( 7 ) منتهى المطلب : في التشهّد ج 1 ص 292 س 17 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في التشهّد ص 28 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج 3 ص 406 وص 412 .
( 10 ) كشف الالتباس : في التشهّد ص 129 س 6 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 11 ) المقنع : في التشهّد ص 96 .
( 12 ) المبسوط : في التشهّد ج 1 ص 115 .
( 13 ) الجُمل والعقود : فيما يقارن حال الصلاة ص 69 .
( 14 ) مصباح المتهجّد : فيما ينبغي في الصلاة ص 36 .
( 15 ) النهاية : في كيفية الصلاة ص 93 .