شرح
كما في « كشف الحقّ ( 1 ) » وهو مذهب أصحابنا كما في « كنز العرفان ( 2 ) » . وفي « مجمع
البرهان ( 3 ) » كأنّه إجماع . وفي « الكفاية ( 4 ) » انّه المشهور . وفي « المبسوط ( 5 ) » بعد أن
حكم بوجوب التشهّدين قال : لا خلاف بين أصحابنا في وجوبها في التشهّد .
وعلى ذلك نقل الإجماع في « الذكرى ( 6 ) » . وفي « الناصريات ( 7 ) » وموضع من
« الخلاف ( 8 ) » الإجماع على وجوبها في التشهّد الأوّل ، وفي موضع آخر منه
الإجماع على أنّ أدنى التشهّد الشهادتان والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفي موضع
آخر من « الخلاف » أنّها ركن ، ولعلّه عنى الوجوب والبطلان بتركها عمداً . وفي
« كشف اللثام ( 9 ) » انّ وجوب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مع الشهادتين مذهب المعظم .
وليس في « الفقيه ( 10 ) » ذكر الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا الصلاة على
الآل ( عليهم السلام ) في شئ من التشهّدين لكنّه روى فيه ( 11 ) صحيح زرارة وأبي بصير
الناطق بأنّه لا صلاة له إن ترك الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . واعتذر الأُستاذ ( 12 ) أدام
الله تعالى حراسته عن تركه ذكرها في التشهّد بأنّه بنى ذلك على ظهور الحال
في أنّ الناس يصلّون عقيب اسم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقال : إنّه قال في « أماليه » :
إنّ من دين الإمامية الإقرار بأنّه يجزي في التشهّد الشهادتان والصلاة على
هامش
( 1 ) نهج الحق وكشف الصدق : في التشهّد ص 428 .
( 2 ) كنز العرفان : في الصلاة على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ج 1 ص 132 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في التشهّد ج 2 ص 275 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في التشهّد ص 19 س 31 .
( 5 ) المبسوط : في التشهّد ج 1 ص 115 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج 3 ص 406 .
( 7 ) الناصريات : في التشهّد ص 229 .
( 8 ) الخلاف : في التشهّد ج 1 ص 365 مسألة 122 وص 372 مسألة 131 وص 369 مسألة 128 .
( 9 ) كشف اللثام : في التشهّد ج 4 ص 119 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة و . . . ج 1 ص 319 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : في الفطرة ح 2085 ج 2 ص 183 .
( 12 ) مصابيح الظلام : ج 2 ص 245 - 246 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .