تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
واجبة ، وقد اختلفوا ، فمنهم من أوجبها كلّما جرى ذكره ، ومنهم من قال : تجب في كلّ مجلس وإن تكرّر ذكره ، ومنهم من أوجبها في العمر مرّة . والّذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عند كلّ ذكر ، انتهى كلامه في الكشّاف . وفي « مفتاح الفلاح ( 1 ) وخلاصة الأذكار ( 2 ) » للكاشاني أنّ صحيح زرارة يقتضي وجوب الصلاة عليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، سواء ذكر باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته . واحتمل في الأوّل أنّ الضمير الراجع إليه كذلك ، واستظهره في الثاني . وقال في الأوّل : لم أظفر لعلمائنا بشئ في ذلك قلت : والظاهر أنّ ما يدلّ عليه - من غير ما ذكر - كخير الخلق وخير البرية ونحو ذلك كذلك . وليعلم أنّ الأخبار - من طرقنا كخبر ميمون القدّاح ( 3 ) وطرق العامّة كخبر « الصواعق المحرقة ( 4 ) » لابن حجر وغيره منهم - ناطقة بأنّ المراد بالصلاة عليه هو أن يصلّى عليه وعلى آله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .المقام الثالث : هل تجب الصلاة على الآل عليهم الصلاة والسلام في التشهّدين ؟ ففي « الغنية ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) وكنز العرفان ( 7 ) والحبل المتين ( 8 ) » الإجماع على وجوبها فيهما وهو ظاهر « المعتبر ( 9 ) » حيث نسبه فيه إلى علمائنا . وفي « جامع المقاصد ( 10 ) » نفي الخلاف عنه . وفي « الخلاف ( 11 )
هامش
( 1 ) مفتاح الفلاح : في الأذان ص 118 . ( 2 ) مطبوع في ضمن رسائل الفيض كما ذكره في الذريعة : ج 7 ص 211 ولا يوجد لدينا . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الذكر ح 2 ج 4 ص 1218 . ( 4 ) الصواعق المحرقة : باب 11 في فضائل أهل البيت ص 146 . ( 5 ) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص 80 . ( 6 ) منتهى المطلب : في التشهّد ج 1 ص 293 س 34 . ( 7 ) كنز العرفان : في الصلاة على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله ) ج 1 ص 138 . ( 8 ) الحبل المتين : في التشهّد ص 250 . ( 9 ) المعتبر : في التشهّد ج 2 ص 227 . ( 10 ) جامع المقاصد : في التشهّد ج 2 ص 319 . ( 11 ) الخلاف : في التشهّد ج 1 ص 373 مسألة 132 .