شرح
وأنت خبير بأنّ هذا القدر غير كاف بمجرّده في دفع الاعتراض ، بل يحتاج إلى
بيان المعنى الذي يناسب حمل الإجزاء عليه ويوافق القواعد ، وهو أن يقال : إنّ
السؤال كان عن وجوب ما زاد على الشهادتين من التحيّات ونحوها فأجاب ( عليه السلام )
بأوّل ما يجب فيه أي تقول أشهد أن لا إله إلاّ الله . . . إلى آخر ما تعرف ، أو يقال
الغرض من السؤال استعلام كيفية التشهّد وأنّه هل يختلف فيه حكم الأوّل والأخير
فاكتفى ( عليه السلام ) في جواب السؤال الأوّل بذكر كيفية الشهادة بالوحدانية اعتماداً على
أنّ كيفية الشهادة الأُخرى معروفة ، وجعل الجواب عن السؤال الثاني بالشهادتين
كناية عن الاتفاق في الحكم بالنسبة إلى القدر المجزي ، والوجهان متقاربان ، ولئن
استبعدا فليس وراءه إلاّ الحمل على التقية ، وعليه اقتصر الشهيد في « الذكرى ( 1 ) »
فتأمّل . ولعلّ الصدوق في « المقنع » استند إلى خبري عمّار ( 2 ) و « قرب الإسناد ( 3 ) »
للحميري .المقام الثاني : هل يجب في التشهّدين مع الشهادتين الصلاة على
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ ففي « الغنية ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والحبل المتين ( 8 )
ورياض السالكين ( 9 ) » الإجماع عليه . وفي « جامع المقاصد ( 10 ) » نفى الخلاف فيه .
وفيه أيضاً كما يظهر من « المنتقى ( 11 ) » أنّ عليه عمل الأصحاب . وهو مذهب الإمامية
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج 3 ص 411 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب التشهّد ح 7 ج 4 ص 996 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب التشهّد ح 8 ج 4 ص 996 .
( 4 ) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص 80 .
( 5 ) المعتبر : في التشهّد ج 2 ص 226 .
( 6 ) منتهى المطلب : في التشهّد ج 1 ص 293 س 20 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج 3 ص 232 .
( 8 ) الحبل المتين : في التشهّد ص 250 .
( 9 ) رياض السالكين : في شرح الدعاء الثاني ج 1 ص 420 .
( 10 ) جامع المقاصد : في التشهّد ج 2 ص 319 .
( 11 ) منتقى الجُمان : في التشهّد ج 2 ص 58 .