شرح
ونفى أبو حنيفة ( 1 ) ومن تابعه الوجوب عن التشهّدين . والشافعي ( 2 ) والأوزاعي
نفياه عن الأوّل ، وعن قوم منهم انّ الثاني غير واجب .
والحاصل : انّه يستفاد من مطاوي عبارات علمائنا أنّ الحكم بوجوبهما كاد
يكون ضروريّاً عندهم وإنّما وقع النزاع بينهم في مقامات :الأوّل : هل تجب في التشهّد في الموضعين الشهادتان أم لا ؟ ذهب المعظم كما
في « كشف اللثام ( 3 ) » إلى وجوبهما فيه كلّ مرّة . وفي « المبسوط ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) »
انّه لا خلاف فيه بين أصحابنا . وفي « المنتقى ( 6 ) » انّ عليه عمل الأصحاب . وفي
« جامع المقاصد ( 7 ) » أيضاً انّ عليه عمل الأصحاب كافّة . وفي « الغنية ( 8 ) والتذكرة ( 9 )
والذكرى ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » الإجماع عليه . وفي « شرح الشيخ نجيب الدين »
لعلّ الإجماع منعقد على ذلك .
وفي « الذكرى ( 12 ) » عن « الفاخر » إجزاء شهادة واحدة في الأوّل . وعن
« المقنع ( 13 ) » أنّ أدنى ما يجزي في التشهّد أن تقول الشهادتين أو تقول بسم الله
وبالله ثمّ تسلّم ، قال في « الذكرى ( 14 ) » بعد نقله هذا القول : هو شاذّ لا يعدّ ،
ويعارضه إجماع الإماميّة على الوجوب ، انتهى .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : في التشهّد ج 1 ص 571 .
( 2 ) المجموع : في التشهّد ج 3 ص 450 .
( 3 ) كشف اللثام : في التشهّد ج 4 ص 118 .
( 4 ) المبسوط : في التشهّد ج 1 ص 115 .
( 5 ) جامع المقاصد : في التشهّد ج 2 ص 319 .
( 7 ) جامع المقاصد : في التشهّد ج 2 ص 319 .
( 6 ) منتقى الجُمان : في التشهّد ج 2 ص 58 .
( 8 ) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص 80 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج 3 ص 230 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج 3 ص 406 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في التشهّد ج 2 ص 274 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 420 .
( 13 ) المقنع : في التشهّد ص 96 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : في التشهّد ج 3 ص 412 .