شرح
وفي « البحار ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) والحدائق ( 4 ) » أنّ مذهب السيّد قوي .
واستدلّوا عليه بظواهر الأوامر في الأخبار الكثيرة وفي قوله جلّ شأنه : ( فصلّ
لربّك وانحر ) ( 5 ) للأخبار بأنّ النحر هو رفع اليدين بالتكبير ، وهي أيضاً كثيرة . وفي
« البحار ( 6 ) » لكن لو قيل بأنه لا معنى لوجوب كيفيّة المستحبّ فلا مانع من القول به
في تكبيرة الإحرام ، انتهى . وقد استدلّ على المشهور بالأصل وبقول الصادق ( عليه السلام )
لزرارة ( 7 ) « رفعك يديك في الصلاة زينتها » وبقول الرضا ( عليه السلام ) للفضل في خبر العلل ( 8 )
والعيون ( 9 ) إنّما يرفع اليدان بالتكبير ، لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل
والتضرّع فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يكون العبد في وقت ذكره متبتّلا متضرّعاً مبتهلا ،
ولأنّ في رفع الأيدي إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال وقصد . وفي « كشف
اللثام ( 10 ) » لا عبرة بالأصل مع النصوص بخلافه من غير معارض قال : وضعف
الخبرين عن الدلالة واضح .
قلت : في قرب الإسناد ( 11 ) عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر
عن أخيه ( عليه السلام ) « قال : على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة وليس على غيره أن
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : باب في تكبيرة الإحرام ج 84 ص 352 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام تكبيرة الإحرام ج 1 ص 126 .
( 3 ) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 426 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في تكبيرة الإحرام ج 8 ص 45 .
( 5 ) الكوثر : 2 .
( 6 ) بحار الأنوار : باب في تكبيرة الإحرام ج 84 ص 352 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 921 .
( 8 ) علل الشرائع : ب 182 ح 9 ص 264 .
( 9 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : ب 34 ح 1 ص 109 .
( 10 ) كشف اللثام : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 425 - 426 .
( 11 ) قرب الإسناد : ح 808 ص 208 .