شرح
والموجز الحاوي ( 1 ) وشرحه ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) لكن في بعض هذه إلى أُذنيه
وفي بعض آخر إلى حذاء أُذنيه وأكثرها كالكتاب . وقال الصدوق ( 5 ) : يرفعهما إلى
النحر ولا يجاوز بهما الأُذنين حيال الخدّ ، وعن الحسن بن عيسى ( 6 ) : يرفعهما حذاء
منكبه أو حيال خدّيه لا يجاوز بهما أُذنيه .
وفي « الخلاف ( 7 ) » أنّ الرفع حذاء المنكب خيرة الشافعي وإلى حذاء الأُذنين
خيرة أبي حنيفة . وفي « النافع ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 ) » في
تكبير الركوع يرفع يديه حيال وجهه . وفي « المعتبر ( 12 ) » أنّ هذا هو الأشهر . وفيه ( 13 )
وفي « المنتهى ( 14 ) » وفي رواية إلى أُذنيه ، وبها قال الشيخ ، وقال الشافعي : إلى منكبه ،
وبه رواية عن أهل البيت ( عليهم السلام ) . وزاد في « المعتبر ( 15 ) » أنّ الأوّل أشهر . ومثله ما في
« المقنعة ( 16 ) والنافع ( 17 ) » هنا حيث قيل فيهما : يرفعهما حيال وجهه . وفي « الروض ( 18 )
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في التحريمة ص 74 .
( 2 ) كشف الالتباس : في تكبيرة الإحرام ص 115 س 24 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 3 ) مسالك الأفهام : في تكبيرة الإحرام ج 1 ص 200 .
( 4 ) كجامع المقاصد : في تكبيرة الإحرام ج 2 ص 241 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب وصف الصلاة . . . ح 916 ج 1 ص 304 .
( 6 ) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج 3 ص 259 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 320 مسألة 72 .
( 8 ) المختصر النافع : في الركوع ص 32 .
( 9 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 200 .
( 10 ) منتهى المطلب : في الركوع ج 1 ص 285 س 4 .
( 11 ) نهاية الإحكام : في الركوع ج 1 ص 484 .
( 12 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 200 .
( 13 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 200 .
( 14 ) منتهى المطلب : في الركوع ج 1 ص 285 س 4 .
( 15 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 200 .
( 16 ) المقنعة : في الكيفية ص 103 .
( 17 ) المختصر النافع : في التكبير ص 30 .
( 18 ) روض الجنان : في تكبيرة الإحرام ص 260 س 16 .