تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
وفي « الأمالي ( 1 ) » انّ من دين الإمامية الإقرار بأنه يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرة في الصلاة . وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في « المنتهى ( 2 ) » ذكر ذلك في بحث الركوع . وبه صرّح ( وهو خيرة - خ ل ) الشيخ ( 3 ) وجميع من تأخّر عنه إلاّ من شذّ من متأخّري المتأخّرين . وفي « الانتصار ( 4 ) » ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب رفع اليدين في كلّ تكبيرات الصلوات ( الصلاة - خ ل ) . ثمّ قال : والحجّة فيما ذهبنا إليه طريقة الإجماع وبراءة الذمّة . وقال الكاتب على ما نقله عنه في « الذكرى ( 5 ) » في بحث الركوع : إذا أراد أن يكبّر للركوع أو السجود رفع يديه مع نفس لفظه بالتكبير ولو لم يفعل أجزأه ذلك إلاّ في تكبيرة الإحرام . وظاهره كما في « الذكرى ( 6 ) » الوجوب . ونقله عنه في « المفاتيح ( 7 ) » . وفي « المعتبر ( 8 ) » لا أعرف وجه ما حكاه المرتضى . وفي « حاشية المدارك ( 9 ) » مراد المرتضى من الوجوب ما ذكره الشيخ من أنّ الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب ، وضرب على تركه العتاب ، لعدم قائل منّا بالوجوب فضلا عن الإجماع عليه ، انتهى . ومثله قال في « المنتهى ( 10 ) » في بحث الركوع .
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 511 . ( 2 ) منتهى المطلب : في الركوع ج 1 ص 284 س 24 . ( 3 ) المبسوط : في تكبيرة الافتتاح ج 1 ص 103 . ( 4 ) الانتصار : كتاب الصلاة ص 147 - 148 مسألة 45 . ( 5 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 374 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : في الركوع ج 3 ص 374 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام تكبيرة الأحكام ج 1 ص 126 . ( 8 ) المعتبر : في الركوع ج 2 ص 199 . ( 9 ) حاشية مدارك الأحكام : في الركوع ص 112 س 15 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) . ( 10 ) لم نعثر على هذا الكلام في المنتهى . نعم قال بعد نقل وجوب الرفع عن المرتضى ( رحمه الله ) : احتجّ السيّد المرتضى بالإجماع وبالاحتياط والجواب عن الأوّل بالمنع منه . نعم المعلوم الاستحباب فإن كان مراد السيّد بالواجب هنا الاستحباب المؤكّد صحّ التمسّك بالإجماع وإلاّ فلا ، وعن الثاني بمعارضة الأصل ولأنه لا احتياط ما ليس بواجب ولا في الإتيان بما ليس بواجب على جهة الوجوب لإمكان المؤاخذة بالجهل ، انتهى . ( المنتهى : ج 1 ص 284 ) . ومفاد هذا الكلام كما ترى بمعزل عن مفاد ما حكاه الشارح ، فراجع وتأمّل .
مفتاح الكرامة — صفحة 42 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي