شرح
والمخالف إنّما هو الحسن ( 1 ) وسلاّر ( 2 ) . والكلام فيه كما في تكبير الركوع ، وقد
استوفينا الكلام هناك . وأكثر من تعرّض لهذا الفرع هنا أحاله على تكبير الركوع
وكثير منهم تعرّض له هناك .
وفي « التذكرة ( 3 ) » يستحبّ رفع اليدين به عند علمائنا . وظاهر « الغنية ( 4 ) »
الإجماع عليه . وقد تقدّم ( 5 ) الكلام في هذا في بحث تكبيرة الإحرام . وتقدّم ( 6 ) قبل
الفصل الرابع في القراءة ذكر فروع لها نفعٌ في المقام .
وأمّا استحبابه حال كونه قائماً ، فإذا انتهى هوى إلى السجود ، فهو فتوى
علمائنا كما في « المنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) » . وعن الحسن ( 9 ) : يبدأ بالتكبير قائماً ويكون
انتهاء التكبير مع مستقرّه ساجداً . ويدلّ عليه خبر المعلّى بن خنيس ( 10 ) . وخيّر
في « الخلاف ( 11 ) » بين هذا القول والتكبير قائماً . وعن أبي علي ( 12 ) : انّه إذا أراد أن
يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب
القامة رافع يديه إلى نحو صدره ، وإذا أراد أن يخرج عن ذلك الفعل كان تكبيره بعد
الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكنّه من الجلوس .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : فيما ظنّ أنه واجب و . . . ج 2 ص 170 .
( 2 ) المراسم : في كيفية الصلاة ص 69 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 192 .
( 4 ) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص 83 .
( 5 ) تقدم في ص 37 - 39 .
( 6 ) تقدم في ص 39 - 51 .
( 7 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 288 س 28 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 193 .
( 9 ) نقله في ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 393 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 982 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 353 مسألة 107 .
( 12 ) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 396 .