تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
وتلقّي الأرض بيديه ،
شرح
يرفع يديه بالتكبير مع رفع رأسه . وكلامهم يحتمل أن لا تكون المعيّة المنافية مرادة ، ويرشد إلى ذلك أنّه في « السرائر ( 1 ) » أتى بعبارة المقنعة ونصّ بعد ذلك على استحباب أن يكون التكبير بعد التمكّن من الجلوس ، وهذا يدلّ على أنّه لم يرد بالمعيّة في عبارته ما ينافيه . وقد سمعت ما نقلناه عن الكاتب و « المصباح » . وقال في « الذكرى ( 2 ) » بعد نقل عبارة الكاتب المتقدّمة : ويقرب منه كلام المرتضى ، ثمّ قال : وليس في كلام ابن الجنيد مخالفة للتكبير في الاعتدال ، بل هو نصّ عليه . وفي المعتبر أشار إلى مخالفة ذلك كلام المرتضى ، لأنّه لم يذكر في المصباح الاعتدال ، انتهى ما في الذكرى . قلت : في « المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » - بعد نقل ما في المصباح من قوله : وقد روى . . . إلى آخره - الوجه إكمال التكبير قبل الدخول ، وزاد في « المعتبر » انّ الوجه أيضاً الابتداء به بعد الخروج وانّ على ذلك روايات الأصحاب .[ استحباب تلقّي الأرض باليدين وعدمه ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وتلقّي الأرض بيديه ) أي يستحبّ له إذا أهوى إلى السجود أن يتلقّى الأرض بيديه قبل وضع ركبتيه ، وقد نقل على ذلك الإجماع في « الخلاف ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والبحار ( 9 ) » وظاهر
هامش
( 1 ) السرائر : في كيفية الصلاة ج 1 ص 227 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 396 . ( 3 ) المعتبر : في السجود ج 2 ص 214 . ( 4 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 290 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 198 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 354 مسألة 108 . ( 7 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 288 س 31 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 193 . ( 9 ) بحار الأنوار : باب الأدب في الهويّ إلى السجود ج 85 ص 185 .