شرح
وعن « مصباح السيّد ( 1 ) » وقد روي : أنّه إذا كبّر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ
بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه . وقد تقدّم ( 2 ) نقل كلاميهما
هذا في بحث الركوع .
وفي « الذكرى ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) : لو كبّر في هويه جاز وترك الأفضل . وفي
« التذكرة ( 5 ) والذكرى ( 6 ) » لا يستحبّ مدّه ليطابق الهوي .
وأمّا استحباب التكبير عند كمال انتصابه من السجود مرّتين - لرفعه مرّة
وللسجدة الثانية اُخرى - فلا أجد فيه خلافاً إلاّ ما يظهر من سلاّر ( 7 ) وما نقل
عن الحسن ( 8 ) . ونقل عن صاحب ( 9 ) « الفاخر » إيجاب إحديهما . وقد تقدّمت الإشارة
إلى ذلك .
وقد صرّح جمهور أصحابنا باستحبابه أيضاً عند كمال انتصابه من الثانية . وفي
« الشرائع ( 10 ) » وفي وجوب التكبير الأخذ فيه والرفع منه تردّد والأظهر الاستحباب .
وفي « جُمل العلم والعمل ( 11 ) » انّه يرفع رأسه من السجود رافعاً يديه بالتكبير .
وعن « المهذّب ( 12 ) والاقتصاد ( 13 ) » انّه يرفع رأسه بالتكبير ، وفي « المقنعة ( 14 ) »
هامش
( 1 ) نقله عنه المحقّق الأوّل في المعتبر : في السجود ج 2 ص 214 .
( 2 ) تقدّم في ص 322 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 393 .
( 4 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 305 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 193 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 393 .
( 7 ) تقدّم في ص 397 .
( 8 ) تقدّم في ص 397 .
( 9 ) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في التسليم ج 3 ص 420 .
( 10 ) شرائع الاسلام : في السجود ج 1 ص 86 .
( 11 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : في كيفية الصلاة ج 3 ص 32 .
( 12 ) المهذّب : في كيفية الصلاة ج 1 ص 94 .
( 13 ) الاقتصاد : فيما يقارن حال الصلاة ص 263 .
( 14 ) المقنعة : في الركوع والسجود ص 106 .