شرح
« المعتبر ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » حيث قيل فيها إنّه مذهب علمائنا .
وهو ظاهر « الغنية ( 4 ) » أو صريحها . وبه صرّح في « المقنعة ( 5 ) وجُمل العلم ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) .
وفي « مجمع البرهان ( 8 ) » الظاهر أنّه لا قائل بالوجوب ، وكأنّه لم يطّلع على
« الأمالي » . وفي « الفوائد الملية ( 9 ) » انّ المشهور الاستحباب . وأوجبه الصدوق في
« الأمالي ( 10 ) » وجعله من دين الإمامية ، قال : لا يجوز وضع الركبتين على الأرض
قبل اليدين . وهو ظاهر « التهذيب ( 11 ) » حيث حمل خبري أبي بصير وعبد الرحمن
ابن أبي عبد الله على الضرورة ومن لا يتمكّن . وفي « المبسوط ( 12 ) » ولا يتلقّاها
بركبتيه ، فتأمّل . وفي « التذكرة ( 13 ) » لو غيّر الهيئة جاز إجماعاً .
وفي « المنتهى ( 14 ) والذكرى ( 15 ) والدروس ( 16 ) والبيان ( 17 ) والروض ( 18 ) »
هامش
( 1 ) المعتبر : في السجود ج 2 ص 210 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في السجود ج 1 ص 492 .
( 3 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 305 .
( 4 ) غنية النزوع : في كيفية الصلاة ص 85 .
( 5 ) المقنعة : في السجود ص 105 .
( 6 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : في كيفية أفعال الصلاة ج 3 ص 32 .
( 7 ) المهذّب : في كيفية الصلاة ج 1 ص 93 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج 2 ص 266 .
( 9 ) الفوائد الملية : في كيفية السجود ص 209 .
( 10 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 في وصف دين الإمامية ص 512 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة وصفتها و . . . ج 2 ذيل ح 294 ص 79 وذيل ح 1211
ص 300 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب السجود ح 3 و 5 ج 4 ص 950 .
( 12 ) المبسوط : في السجود ج 1 ص 112 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في السجود ج 3 ص 194 .
( 14 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 289 س 4 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 394 .
( 16 ) الدروس الشرعية : في السجود ج 1 ص 181 .
( 17 ) البيان : في السجود ص 88 .
( 18 ) روض الجنان : في السجود ص 277 س 7 .