تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فإن تعذّر أومأ ،
شرح
أن يسجد عليها ، قال : يسجد ما بين طرف شعره ، فإذا لم يقدر يسجد على حاجبه الأيمن فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، فإن لم يقدر فعلى ذقنه . . . الحديث » بحمل الحاجبين على الجبينين إلاّ أنّها اشتملت على الترتيب ، وتؤخذ عبارة « فقه الرضا ( عليه السلام ) » مؤيّدة . ويمكن أن يستدلّ عليه بعموم قول الباقر ( عليه السلام ) لزرارة ( 1 ) : « ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك » . ويظهر من « الذخيرة ( 2 ) » أنّ هناك رواية بذلك حيث قال فيها : ولا ترتيب بين الجبينين ، لإطلاق الرواية ، لكنّ الأولى تقديم الأيمن خروجاً من خلاف ابن بابويه ، انتهى . ولعلّه أراد خلافه في « المقنع » لكن ليس في المقام إلاّ الأخبار الأربعة الّتي أشرنا إليها وهذه الرواية الّتي أشار إليها لم نجدها . ويشهد على ذلك أنّ كلّ من قال بعدم الترتيب استند إلى الأصل وعدم الدليل ولم يستند إلى الإطلاق المذكور . ومرسل الكليني لا ينافي المشهور حيث دلّ على أنّ مَن بجهته علّة لا يقدر على السجود عليها يضع ذقنه على الأرض كما ظنّه صاحب « الحدائق ( 3 ) » وغيره ( 4 ) ، لأنّ الجبينين داخلان في الجبهة ، فكان على هذا كإجماع « الخلاف » دالاّ على المشهور بطرفيه ، وقد سمعت ما في « مجمع البرهان » . وقد تقدّم تفسير الجبين عند ذكر الجبهة . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن تعذّر أومأ ) كما نصّ عليه في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 962 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : في السجود ص 286 س 33 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : في السجود ج 8 ص 322 . ( 4 ) راجع المصابيح للبهبهاني : ج 2 ص 223 ، ومجمع الفائدة : ج 2 ص 266 إلاّ أنّه ليس في عبارتهما صراحة بالظنّ بالمنافاة بل فيها ظهورٌ به .
مفتاح الكرامة — صفحة 397 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي