تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
وفي « الروض ( 1 ) » نسبته إلى الأصحاب . وفي « الخلاف ( 2 ) » الإجماع على أنّه إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه . وهل يجب كشف الشعر عن الذقن ؟ ففي « الميسية والروض ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » يجب كشفه إن أمكن ، وفي « المدارك ( 6 ) وحاشيته ( 7 ) » لا يجب ، وفي « الذخيرة ( 8 ) » لعلّه أقرب . ونصّ جماعة ( 9 ) على أنّ المراد بالتعذّر المشقّة الشديدة . هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالمشهور . وقال الشيخ في « النهاية ( 10 ) » فإن كان في جبهته دُمَّل أو خراج ( 11 ) لم يتمكّن من السجود عليه فلا بأس أن يسجد على أحد جانبيه ، فإن لم يتمكّن سجد على ذقنه ، وقد أجزأه ذلك ، وإن جعل لموضع الدُمَّل حفيرة ووضعه فيها لم يكن به بأس . وقال في « المبسوط ( 12 ) » فإن كان هناك دُمّل أو خراج ولم يتمكّن سجد على
هامش
( 1 ) روض الجنان : في السجود ص 276 السطر الأخير . ( 2 ) الخلاف : في السجود ج 1 ص 419 مسألة 164 . ( 3 ) روض الجنان : في السجود ص 277 س 2 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في السجود ج 1 ص 221 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج 2 ص 265 . ( 6 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 418 . ( 7 ) حاشية المدارك : في السجدة ص 112 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) . ( 8 ) ذخيرة المعاد : في السجود ص 286 س 35 . ( 9 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ص 277 س 1 ، والأردبيلي في المجمع : ج 2 ص 266 ، والسبزواري في الذخيرة : ص 286 س 36 ، والبحراني في الحدائق : ج 8 ص 323 . ( 10 ) النهاية : في السجود ص 82 . ( 11 ) المذكور في النهاية والمبسوط المطبوعين هو « الجراح » المنقوط تحته ، ولكن الصحيح ما في الشرح أي « الخراج » بالخاء المنقوط فوقه ، فإنّا لم نظفر في اللغة على مادّة « الجرح » بهذا الوزن أي وزن الفعال ، بخلاف مادّة « الخرج » فإنّه جاء بوزنه ، وهذا يؤيّد الثاني ، فتأمّل . ( 12 ) المبسوط : في السجود ج 1 ص 114 .