شرح
وفي « الروض ( 1 ) » نسبته إلى الأصحاب . وفي « الخلاف ( 2 ) » الإجماع على أنّه إذا
لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرنيه أو على ذقنه
سجد عليه .
وهل يجب كشف الشعر عن الذقن ؟ ففي « الميسية والروض ( 3 ) والمسالك ( 4 )
ومجمع البرهان ( 5 ) » يجب كشفه إن أمكن ، وفي « المدارك ( 6 ) وحاشيته ( 7 ) » لا يجب ،
وفي « الذخيرة ( 8 ) » لعلّه أقرب .
ونصّ جماعة ( 9 ) على أنّ المراد بالتعذّر المشقّة الشديدة . هذا تمام الكلام
فيما يتعلّق بالمشهور .
وقال الشيخ في « النهاية ( 10 ) » فإن كان في جبهته دُمَّل أو خراج ( 11 ) لم يتمكّن
من السجود عليه فلا بأس أن يسجد على أحد جانبيه ، فإن لم يتمكّن سجد على
ذقنه ، وقد أجزأه ذلك ، وإن جعل لموضع الدُمَّل حفيرة ووضعه فيها لم يكن به
بأس . وقال في « المبسوط ( 12 ) » فإن كان هناك دُمّل أو خراج ولم يتمكّن سجد على
هامش
( 1 ) روض الجنان : في السجود ص 276 السطر الأخير .
( 2 ) الخلاف : في السجود ج 1 ص 419 مسألة 164 .
( 3 ) روض الجنان : في السجود ص 277 س 2 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في السجود ج 1 ص 221 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج 2 ص 265 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 418 .
( 7 ) حاشية المدارك : في السجدة ص 112 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799 ) .
( 8 ) ذخيرة المعاد : في السجود ص 286 س 35 .
( 9 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ص 277 س 1 ، والأردبيلي في المجمع : ج 2
ص 266 ، والسبزواري في الذخيرة : ص 286 س 36 ، والبحراني في الحدائق : ج 8 ص 323 .
( 10 ) النهاية : في السجود ص 82 .
( 11 ) المذكور في النهاية والمبسوط المطبوعين هو « الجراح » المنقوط تحته ، ولكن الصحيح ما
في الشرح أي « الخراج » بالخاء المنقوط فوقه ، فإنّا لم نظفر في اللغة على مادّة « الجرح » بهذا
الوزن أي وزن الفعال ، بخلاف مادّة « الخرج » فإنّه جاء بوزنه ، وهذا يؤيّد الثاني ، فتأمّل .
( 12 ) المبسوط : في السجود ج 1 ص 114 .