شرح
أحوط ، وفي « الروض ( 1 ) » انّه أولى . وفي « جامع المقاصد ( 2 ) » للنظر فيه مجال .
وفي « مجمع البرهان ( 3 ) » لا دليل على اعتباره .
قلت : لم أجد الشهيد أوجب ذلك في كتبه السبعة وهي « الذكرى والبيان
والدروس واللمعة والألفية وحواشيه على الكتاب والنفلية » وإنّما قال في
« الذكرى ( 4 ) والنفلية ( 5 ) » تستحبّ مساواة مساجده في العلوّ والهبوط . نعم في هامش
بعض نسخ « البيان ( 6 ) » بعد قوله « أو يزيد بلبنة » : وكذا باقي المساجد ، من دون ذكر
« صح » والنسخ الأُخر ليس فيها ذلك . وعبارة « نهاية الإحكام ( 7 ) » الّتي فهم منها
الخراساني اعتبار ذلك هي قوله : يجب تساوي الأعالي والأسافل أو انخفاض
الأعالي . قال : وهذا ظاهر فيما ذكره الشهيد .
قلت : قال الشهيد في « الذكرى ( 8 ) والبيان ( 9 ) » وهل يجب كون الأسافل أعلى من
الأعالي ؟ الظاهر لا ، انتهى . واستدلّ عليه في « الذكرى ( 10 ) » بالأصل وبأنّ الارتفاع
بقدر لبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكّس . قال : نعم هو مستحبّ لما فيه من زيادة
الخضوع والتجافي المستحبّ ، انتهى كلامه ، فليلحظ كلامه وكلام المصنّف في
النهاية .
وقد كتب بعض الفضلاء ( 11 ) على « حاشية البيان » في نسختين عندي ما نصّه :
هامش
( 1 ) روض الجنان : في السجود ص 276 س 5 .
( 2 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 299 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السجود ج 2 ص 263 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 394 .
( 5 ) النفلية : في سنن السجود ص 120 .
( 6 ) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة عندنا .
( 7 ) نهاية الإحكام : في السجود ج 1 ص 488 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 388 .
( 9 ) البيان : في السجود ص 87 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في السجود ج 3 ص 388 و 389 .
( 11 ) لم نجد النسخة المذكورة ولم نعثر على من يحكي المنقول عنها غير الشارح .