شرح
وفي « الوسيلة ( 1 ) » في مباحث التروك الّتي يقطع الصلاة فعلها عدّ السجود على
موضع ارتفع عن موضع القيام بأكثر من حجم المخدّة . وفي « السرائر ( 2 ) » ينبغي أن
يكون موضع سجوده مساوياً في العلوّ والهبوط لموضع قيامه ولم أجده تعرّض
لغير ذلك . وفي « الكفاية ( 3 ) » الأولى المساواة . ولعلّه تبع في ذلك صاحب
« المدارك » .
وفي « الحدائق ( 4 ) » نسبة التقدير باللبنة إلى الأصحاب . وفي موضع من
« الذكرى ( 5 ) » تقديرها بذلك ، وفي موضع آخر منها ( 6 ) و « جامع المقاصد ( 7 ) والميسية
والروض ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والمدارك ( 10 ) » أنّها قُدّرت بأربع أصابع . وفي « الوسيلة ( 11 ) »
ما سمعته . وفي « الجعفرية ( 12 ) وفوائد الشرائع ( 13 ) والروضة ( 14 ) » الاقتصار على ذكر أربع
أصابع من دون ذكر اللبنة .
وأكثر الأصحاب كما في « المسالك ( 15 ) » ذكروا العلوّ لا غير . قلت : وظاهرهم
جواز الانخفاض من دون تقدير . وبجواز الانخفاض صرّح جماعة . وفي
هامش
( 1 ) الوسيلة : في قواطع الصلاة ص 96 .
( 2 ) السرائر : باب كيفية فعل الصلاة ج 1 ص 226 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في السجود ، ص 19 س 19 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في السجدة ج 8 ص 283 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج 3 ص 149 و 150 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج 3 ص 149 و 150 .
( 7 ) جامع المقاصد : في السجدة ج 2 ص 299 .
( 8 ) روض الجنان : في السجدة ص 276 س 2 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في السجود ج 1 ص 219 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 407 .
( 11 ) تقدم في صدر الصفحة .
( 12 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) : في السجود ج 1 ص 111 .
( 13 ) فوائد الشرائع : ص 42 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 14 ) الروضة البهية : في السجود ج 1 ص 621 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في السجود ج 1 ص 219 .