شرح
والروض ( 1 ) والمدارك ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) » انّه يجرّها ولا يرفعها حذراً من تعدّد
السجود ، بل في « الروض وإرشاد الجعفرية » التصريح بعدم جواز رفعها . وإليه
أشار في « نهاية الإحكام ( 4 ) » . وفي « الذكرى ( 5 ) » الأولى أن يجرّها ولا يرفعها . وقال
هؤلاء جميعاً ما عدا صاحب المدارك وفاقاً « للمعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ونهاية
الإحكام ( 8 ) » : إنّه لو وضعها على مرتفع بأزيد من لبنة يجوز له أن يرفعها ويسجد
على المساوي . قلت : ولعلّ الحال في المنخفض أزيد من لبنة كذلك عند مَن يعتبر
التقدير بها فيه .
وقال أبو العباس ( 9 ) : لو وقعت على مالا يصحّ السجود عليه جاز له رفعها وإن
زاد بذلك سجدة . أمّا لو وقعت على ما يكره السجود عليه جرّها بغير رفع . وحمل
الشيخ في « الاستبصار ( 10 ) » الأخبار الدالّة على الجرّ على الحالة الّتي يتمكّن
الإنسان معها من وضع جبهته مستوياً من غير أن يرفع رأسه حذراً من زيادة
سجدة ، وحمل أخبار الرفع على حالة الاضطرار الّذي لا يتأتّى له ذلك إلاّ مع رفع
الرأس . وفي « المدارك ( 11 ) والذخيرة ( 12 ) » أنّها إذا وقعت على مرتفع يزيد عن لبنة
فالأولى جرّها مع الإمكان .
هامش
( 1 ) روض الجنان : في السجود ص 276 س 10 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 409 .
( 3 ) كشف اللثام : في السجود ج 4 ص 88 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في السجود ج 1 ص 492 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : فيما يسجد عليه ج 3 ص 146 .
( 6 ) المعتبر : في السجود ج 2 ص 212 .
( 7 ) منتهى المطلب : في السجود ج 1 ص 288 س 7 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في السجود ج 1 ص 492 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في مكان المصلّي ص 70 .
( 10 ) الاستبصار : باب 187 في السجود ج 1 ص 331 ذيل ح 4 .
( 11 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 408 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : في السجود ص 285 س 41 .