تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد بقدر لبنة لا غير .
شرح
هذا وليعلم أنّه قد استدلّ الأكثر ( 1 ) على البطلان بالإخلال بالسجدتين وبزيادتهما بالأصل وبقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح ( 2 ) زرارة « لا تعاد الصلاة . . . إلى آخره » وبقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن ( 3 ) الحلبي « الصلاة ثلاثة أثلاث » وبالإجماع على أنهما ركن وترك الركن وزيادته تبطل الصلاة . وناقش في ذلك بعض المتأخّرين ( 4 ) قال في دلالة مفهوم خبر زرارة على أنّ الإخلال بهما مبطل ، تأمّل ، وكذا منطوق خبر الحلبي ، والتمسّك بالإجماع في موضع النزاع مصادرة ، والأصل عدم الركنية وبراءة الذمّة ، انتهى . وهو من الفساد بمكان وأنّ هناك خبرين ظاهرين في أنّ الإخلال بهما مبطل وهما خبر محمد ( 5 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال : إنّ الله تعالى فرض الركوع . . . الخبر » وموثق منصور ( 6 ) « قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي صلّيت المكتوبة . . . الحديث » .[ في قدر الانحناء في السجود ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد ) عليه ( بقدر لبنة لا غير ) معناه أنّه لا يجوز
هامش
( 1 ) راجع مدارك الأحكام : ج 3 ص 401 ، كشف اللثام : ج 4 ص 83 ، رياض المسائل : ج 3 ص 439 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب السجود ح 1 و 2 ج 4 ص 987 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب السجود ح 1 و 2 ج 4 ص 987 . ( 4 ) لم نعثر على هذا الكلام بهذه العبارة في الكتب الفقهية الّتي بأيدينا حسب ما تفحّصنا . نعم في الكفاية في مسألة ما لو ترك السجدتين وشكّ في أنّهما كانتا من ركعة أو ركعتين حكم بالمشهور وهو بطلان الصلاة ، ثمّ قال : وفي دليله تأمّل ، انتهى ، راجع الكفاية : ص 25 س 10 . والظاهر أن دليلهم هو الّذي أشار إليه الشارح . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 766 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 769 .
مفتاح الكرامة — صفحة 359 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي