شرح
وفي « الجُمل والعقود ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) والاقتصاد ( 4 ) » على ما نقل
عنه : انّ من ترك سجدتين أو واحدة منهما في الأخيرتين بنى على الركوع الأوّل
وسجد السجدتين ، هذه عبارة « الجُمل » وعبارة « الوسيلة » : ومن ترك السجدتين
في واحدة من الأخيرتين بعد الركوع لم يعتدّ به وبقيامه وقراءته وجلس وسجد .
وعبارة « الجامع » : والسهو عن السجود في الأخيرتين من
الرباعية فإنّه لا يسقط ذلك ويتلافى ويتمّم . وفي موضع من « المبسوط ( 5 ) » : من
ترك سجدتين من الركعتين الأوّلتين حتى يركع فيما بعدهما أعاد على المذهب
الأوّل وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأوّل ويبني على صلاته . وأشار
بالمذهب الأوّل إلى ما ذكره في الركوع من أنّه إذا ترك الركوع حتى سجد أعاد ( 6 ) .
وقد اعترف جملة من المتأخّرين ( 7 ) ومتأخّريهم بعدم الوقوف لهؤلاء على دليل .
وتكلّف لهم في « المختلف ( 8 ) » بأنّ السجدتين مساويتان للركوع في جميع الأحكام .
وهذا كلّه إنّما هو فيما إذا تركهما ولم يذكرهما إلاّ بعد الركوع ، وأمّا إذا تركهما
وذكرهما بعد قيامه وقبل ركوعه فصريح « السرائر ( 9 ) » وظاهر « المقنعة ( 10 ) »
أو صريحهما وجوب الإعادة . وهو الّذي يظهر من المنقول من عبارة التقي ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الجُمل والعقود : في أحكام السهو ص 78 .
( 2 ) الوسيلة : في أحكام السهو ص 100 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في أحكام السهو ص 83 .
( 4 ) الاقتصاد : في أحكام السهو ص 266 .
( 5 ) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 120 .
( 6 ) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 119 .
( 7 ) منهم السيّد في مدارك الأحكام : ج 4 ص 220 ، والحلّي في السرائر : ج 1 ص 249 ،
والسبزواري في الذخيرة : ص 358 السطر ما قبل الأخير .
( 8 ) مختلف الشيعة : في أحكام السهو ج 2 ص 367 .
( 9 ) السرائر : في أحكام السهو ج 1 ص 241 .
( 10 ) المقنعة : ب 10 في تفصيل أحكام الصلاة ص 138 .
( 11 ) الكافي في الفقه : في السجود ص 119 .