شرح
العلية ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) » وهو المشهور كما في « الروضة ( 3 ) » .
ولا فرق في بطلانها بالإخلال بهما عمداً أو سهواً بين أن يكون ذلك في
الأُوليين أو الأخيرتين عند علمائنا كما في « التذكرة ( 4 ) » في بحث السهو . وفي موضع
من « السرائر ( 5 ) » انّ على ذلك إطباق الطائفة ، وفي موضع آخر ( 6 ) نفى الخلاف فيه ،
وفي موضع آخر ( 7 ) : ولا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب بخلاف ذلك . وفي
« الروض ( 8 ) وغاية المرام ( 9 ) وشرح الشيخ نجيب الدين والبحار ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » انّ
ذلك هو المشهور . وهو خيرة المفيد في « المقنعة ( 12 ) والعزّية » والتقي ( 13 ) على ما نقل
عنهما ، والشيخ في « النهاية ( 14 ) » وموضع من « المبسوط ( 15 ) » وجمهور من تأخّر عنه ( 16 ) .
هامش
( 1 ) ليس في المقاصد العلية نسبة المسألة إلى الأكثر ، وإنّما الذي يُستفاد من عبارته هو الحكم
ببطلان الزيادة بهما ، فراجع المقاصد العلية : ص 298 . نعم في بحث السجود حكم بعدم جواز
السجود الزائد على الاثنين إجماعاً وهو يشمل الواحدة بطريق أولى ، إلاّ أنّه أعمّ من الحكم
بالبطلان كما لا يخفى .
( 2 ) كشف اللثام : في السجود ج 4 ص 83 .
( 3 ) الروضة البهية : في أركان الصلاة ج 1 ص 644 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج 3 ص 306 .
( 5 ) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 249 - 250 .
( 6 ) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 249 .
( 7 ) السرائر : في التسليم ج 1 ص 242 .
( 8 ) روض الجنان : في السجود ص 275 س 1 .
( 9 ) غاية المرام : في الخلل ص 18 س 9 .
( 10 ) بحار الأنوار : باب في أحكام الشكّ والسهو ج 88 ص 141 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام السجود ج 1 ص 142 .
( 12 ) المقنعة : في مسنونات الصلاة ص 138 .
( 13 ) نقل عنها العلاّمة في المختلف : ج 2 ص 366 .
( 14 ) النهاية : الصلاة ص 88 .
( 15 ) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 112 .
( 16 ) منهم ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 249 ، والشهيد في البيان : ص 87 ، والمحقّق في
المعتبر : ج 2 ص 378 ، وسلاّر في المراسم : ص 89 .