شرح
« البحار ( 1 ) » والمشهور كما في « المختلف ( 2 ) » أيضاً و « الروض ( 3 ) وشرح نجيب
الدين » ومذهب الأكثر كما في « جامع المقاصد ( 4 ) والمدارك ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) وكشف
اللثام ( 7 ) » وقد سمعت ما تقدّم في بيان معنى ركنيّة السجدتين ونسبة عدم الإخلال
بالواحدة إلى الأصحاب والإيراد الذي انتهضوا لدفعه إنّما أورده بعضهم دليلا
للحسن .
ولا فرق في ذلك أي عدم البطلان في الإخلال بها سهواً بين أن يكون ذلك في
الأُوليين أو الأخيرتين كما هو خيرة المفيد في « المقنعة ( 8 ) » والسيّد ( 9 ) والطوسي ( 10 )
والتقي ( 11 ) والديلمي ( 12 ) والعجلي ( 13 ) وجمهور المتأخّرين بل جميعهم فيما أجد لكن
بعضهم صرّح وبعضهم أطلق ، بل لا فرق في ذلك بين الرباعية وغيرها كما في
« الخلاف ( 14 ) » حيث فرض المسألة في الركعة الأُولى من دون تعرّض لذكر
الأخيرتين ، وهو الّذي يقتضيه إطلاقهم .
وخالف الحسن وثقة الإسلام فأبطلاها بالإخلال بالواحدة سهواً مطلقاً
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : باب السجود وآدابه ج 85 ص 141 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 372 .
( 3 ) روض الجنان : في السجود ص 275 س 4 .
( 4 ) جامع المقاصد : في السجود ج 2 ص 297 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في السجود ج 3 ص 401 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام السجود ج 1 ص 141 .
( 7 ) كشف اللثام : في السجود ج 4 ص 83 .
( 8 ) المقنعة : في أحكام السهو ص 147 .
( 9 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : في أحكام السهو ج 3 ص 37 .
( 10 ) الوسيلة : في أحكام السهو ص 100 .
( 11 ) الكافي في الفقه : باب تفصيل أحكام الصلاة ص 119 .
( 12 ) المراسم : ما يلزم المفرط في الصلاة ص 89 .
( 13 ) السرائر : في أحكام الصلاة ج 1 ص 241 .
( 14 ) الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 454 مسألة 198 .